Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَالِاحْتِيَاطُ وَقْفُهُ) لِئَلَّا يَنْقُضَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْ لَا يَرَى وَقْفَهُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ

4,120

[تَتِمَّةٌ لَا بَأْسَ بِتَغْيِيرِ حِجَارَةِ الْكَعْبَةِ إنْ عَرَضَ لَهَا مَرَمَّةٌ]

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(والاحتياط وقفه) . قاله في " التنقيح "؛ لئلا ينقضه بسد ذلك من لا يرى وقفيته بمجرد الشراء.

12,125

فائدة:

قال في " الفروع " عن " الفنون ": لا بأس بتغيير حجارة الكعبة أن عرض لها مرمة؛ لأن كل عصر احتاجت فيه إليه قد فعل ولم يظهر نكير،

12,126

ولو تعينت الآلة لم يجز؛ كالحجر الأسود، ولا ي وز نقله، ولا يقوم غميره مقامه، ولا ينتقل النسك معه؛ كأى القرأن لا يجوز نقلها عن سورة هي منها؛ لأنها لم توضع إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله:" ضعوهما في سورة كذا " .

12,127

قال: وقال العلماء: مواضيع الآية من كتاب الله كنفس الآية، ولهذا حسم صلى الله عليه وسلم مادة التغيير في إدخال الحجر إلى البيت.

12,128

ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها. كما لا يجوز صرف تراب المساجد لبناء في غيرها بطريق الأولى.

قال: ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها.

وأنه يكره الصلّ فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة.

ويتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض في زمنه لفعله، كما في خبر عائشة .

قال ابن هبيرة فيه: يدل على جواز تاً خير الصواب لأجل قالة ورأى. خلافاً لمالك وفاقاً للشافعي. وتركه أولى، لئلا يصير ملعبة للملوك. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.