Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 6822منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 414vol. 3, p. 414

وَلَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا وَرَثَتِهِ مُطَالَبَةُ أَبٍ بِدَيْنٍ أَوْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لِلِابْنِ عَلَيْهِ إلَّا بِنَفَقَتِهِ الْوَاجِبَةِ وبِعَيْنِ مَالٍ لَهُ بِيَدِهِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا) لِ (وَرَثَتِهِ) أَيْ: الْوَلَدِ (مُطَالَبَةُ أَبٍ بِدَيْنٍ) كَقَرْضٍ وَثَمَنٍ مَبِيعٍ (أَوْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ) كَثَوْبٍ وَنَحْوِهِ حَرَقَهُ لِوَلَدِهِ (أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ) عَلَى وَلَدِهِ، وَكَقَلْعِ سِنِّهِ وَقَطْعِ طَرْفِهِ (وَلَا) بِشَيْءٍ (غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لِلِابْنِ عَلَيْهِ) كَأُجْرَةِ أَرْضٍ زَرَعَهَا أَوْ دَارٍ سَكَنَهَا وَنَحْوِهِ. لِحَدِيثِ «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (إلَّا بِنَفَقَتِهِ) أَيْ: الْوَلَدِ (الْوَاجِبَةِ) عَلَى أَبِيهِ لِفَقْرِهِ وَعَجْزِهِ عَنْ تَكَسُّبٍ.

4,187

قَالَ فِي الْوَجِيزِ. لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِهَا وَحَبْسُهُ عَلَيْهَا (وَ) إلَّا (بِعَيْنِ مَالٍ لَهُ) أَيْ: الْوَلَدِ (بِيَدِهِ) أَيْ: الْأَبِ فَيُطَالِبُهُ الْوَلَدُ وَوَرَثَتُهُ بِعَيْنِ مَالٍ لَهُ بِيَدِهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وليس لولد ولا ورثته) أى: ورثة الولد (مطالبة أب بدين) ، كقرض وثمن مبيع، (أو قيمة متلف) ، كما لو حرق لولده ثوباً أو نحوه، (أو ارش جناية) على ولده، كما لو قلع سنه أو قطع طرفه، (ولا) بشيء (غير ذلك مما للابن عليه) " كما لو زرع أرضاً لابنه، أو سكن دارا له: فإنه ليس له مطالبته بشيءمن ذلك.

12,377

قال في " الأنصاف ": هذا هو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم. وهو من المفردات (١) .

12,378

وقال في " الرعاية " (٢) : قلت: - ويحتمل أن يطالبه بما له في ذمته مع حاجته إليه، وغنى والده عنه.

12,379

قال في " الرعاية الصغرى " (٣) ولا يطالب أباه بما ثبت له في ذمته في الأصح، بقرض وإرث وبيع وجنا ية. وإتلاف. انتهى.

12,380

وقيل: لورثة الابن المطا لبة بدين مورثهما على ابيه وإن منعنا الابن منها. وأطلقهما في " الفائق ".

12,381

وفي " الا نتصار ": فيمن قتل أبنه: أن قلنا الدية للوارث طالبه، وإلا فلا.

12,382

وإن المباح يحرم إتلافه عبثاً ولا يضمنه. انتهى.

12,383

وأما ولد الولد فهل حكمه حكم الولد في عدم مطالبته لأبي ابيه بما له في ذمته أنه لا؛ قا ل في " الرعاية ": قلب: يحتمل وجهين.

12,384

وإن قلنا لا يتبت في ذمته شيء فهدر. انتهى.

12,385

قال في " الأنصاف " بعد حكايته لكلام صاحب " الرعاية ": قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب أن له مطالبته. انتهى.

وعلى المذهب: يستثنى من منع مطالبة الابن لأبهيه صورتأن. أشير إلى ذلك بقوله: (إلا بنفقته) أى: نفقة الولد (الواجبة) على الأب؛ لفقر الولد وعجزه عن التكسب. (و) إلا (بعين مال لى) أى: ل لولد (بيده) أى. يد الأب.

12,386

قال في " الفروع ": ويطلبه بنفقته.

12,387

وفي " الرعا ية ": وعين في يده، ونقل ابن الحكيم: ما حازه لا ياًخذه حيأ ولا ميتاً.

12,388

وإن كان بعينه إذا حازه لنفسه. انتهى.

12,389

قال في " الأنصاف ": للابن مطا لبه ابيه بنفقته الواجبة عليه. قا: له الأصحاب-.

قا ال في " الوجيز ": له مطالبته بها، وحبسه عليها-.

وهو مستثنى من عمومه كلام من أطنق. ويعايى بها.

قا ل في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" تذكرة إبن عبدوس " وغيرهم: للأبن مطالبة أبيه بعين له في يده.

قلت. وهو ظاهر كلام المصنف. انتهى كلامه في "الأنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (إلا بنفقته الواجبة وبعين مال له) فله المطالبة بهذَين،

2,440

وأما الدين وإن ثبت في ذمته لكن ليس له المطالبة به، كما يؤخذ مما أسلفه في الحوالة في بيان الملاءة بالبدن، ويترتب على ثبوته في الذمة وإن لم يملك المطالبة به تحريم المماطلة به إن كان موسرًا، وأنه يؤخذ من رأس التركة إذا مات الأب، وأنه لو أوصى بقضائه لا يكون من تبرعات المريض.

وبخطه: على قول المصنف: (إلا بنفقته الواجبة)؛

2,441

أيْ: فإن له المطالبة بها، بل وحبسه عليها على ما في الوجيز ، حكاه عنه الحجاوي في الإقناع ، وجزم به في مختصر المقنع .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.