Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ) وَصَّى بِشَيْءٍ لِإِنْسَانٍ ثُمَّ (وَصَّى بِهِ لِآخَرَ وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ) أَيْ مَا وَصَّيْتُ بِهِ لِزَيْدٍ فَلِعَمْرٍو (فَ) لِلْمُوصَى بِهِ (بَيْنَهُمَا) أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِهِ أَوَّلًا وَالْمُوصَى لَهُ بِهِ ثَانِيًا. كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْوَصِيَّةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن) وصى لإنسان بشيء ثم (وصى به لاخر ولم يقل ذلك) أى ولم يقل ما وصيت به لفلان فهو لفلان: (فـ) الموصى به (بينهما) أى بين الموصى له به أوَّلاً وبين الموصى له به ثانيا، كما لو جمع بينهما في الوصية.

12,748

قال في " الفروع ": ولو أوصى به لعمرو ولم يرجع فبينهما.

12,749

وقيل: للثانى.

ونقل الأثرم: يؤخذ بأخرا لوصية،

12,750

وفي " التبصرة " للأول. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (ولم يقل ذلك) ؛ أيْ: لم يقل ما وصيت لزيد فهو لفلان.

وبخطه: وليس الإقرار كالوصية في ذلك التفصيل كله؛ لأن إقراره بالعين لثانٍ بعد إقراره بها لواحد لا يصح، فتدبر! . ووجهه أن حق المقرِّ له يثبت بمجرد الإقرار، فيكون إقراره بها لثانٍ بعد ذلك إقرارًا لغيره بمال الغير،

2,459

بخلاف الوصية فإنه لا يثبت ملك الموصى له إلا بالقبول بعد الموت، ولم يوجدا بعد، فتدبر!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.