Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ وَصَّى بِعِتْقِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ) وَصَّى بِ (وَقْفِهِ لَمْ يَقَعْ) أَيْ الْعِتْقُ أَوْ الْوَقْفُ (حَتَّى يُنَجِّزَ وَارِثٌ) لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِذَلِكَ أَمْرٌ بِفِعْلِهِ. فَلَمْ يَقَعْ إلَّا بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ كَالتَّوْكِيلِ فِي ذَلِكَ لَكِنْ هُنَا يَلْزَمُ تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن وَّصى بعتق عبد بعينه، أو وقْفهْ: لم يقعْ) العتق أو الوقف (حتى ينجزّه وارثه) ؛ لأن الوصي أمر بالفعل في هذه الصورة فلم يقع إلا بفعل المأمور أشبه التوكيل في العتق أوالوقف فإنه لا يقع حتى يفعله الوكيل. لكن هنا يلزم الماًمور أن يفعل لأنه تنفيذ وصي.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* وقوله: (حتى ينجِّزه وارثه) ؛ أيْ: حيث لا وصي في المال.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.