Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ تَعَذَّرَ) الْوُضُوءُ عَلَى الْجُنُبِ وَنَحْوِهِ (وَاحْتَاجَ لِلُبْثٍ) فِي الْمَسْجِدِ ابْتِدَاءً أَوْ دَوَامًا لِحَبْسٍ أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالٍ وَنَحْوِهِ (جَازَ) اللُّبْثُ (بِلَا تَيَمُّمٍ) نَصًّا. وَاحْتُجَّ بِأَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ " قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَهُمْ الْمَسْجِدَ " وَالْأَوْلَى أَنْ يَتَيَمَّمَ (وَتَيَمَّمَ) جُنُبٌ وَنَحْوُهُ (لِلَّبْثِ لِغُسْلٍ فِيهِ) أَيْ الْمَسْجِدِ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ عَاجِلًا،

397

وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ لِلُّبْثِ، خِلَافًا لِابْنِ قُنْدُسٍ، لِأَنَّهُ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ جَازَ بِلَا تَيَمُّمٍ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ف) على الأولى (ان تعذر) الوضوء على من قلنا يجوز له اللبث بالوضوء (واحتيج: للبث) في المسجد (جاز بلا تيمم) .

1,222

قال في " الفروع ": وان تعذر واحتاج فبدونه نص عليه، واحتج بـ " ان وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فانزلهم المسجد " ؛ كمستحاضة ونحوها، ويأمنون تلويثه وعند أبي المعالي والشيخ: يتيمم وفاقاً للشافعي كلبثه لغسله فيه، وفيه قول. انتهى. (ويتيمم للبث لغسل فيه) أي: في المسجد.

1,223

قال في " الإنصاف ": وأما لبثه فيه لأجل الغسل: قالصحيح من المذهب: انه يتيمم له.

1,224

وقال ابن شهاب وغيره وقدمه في " الفروع "، قال ابن تميم: وفيه بعد مع اقتصاره عليه.

1,225

وقيل: لا يتيمم. انتهى.

وقال ابن قندس في " حاشيته على الفروع ": يعني إذا أراد ان يغتسل في المسجد واحتاج إلى اللبث فيه ولم يقدر على الوضوء ولا الغسل عاجلا فانه يتيمم لذلك اللبث، ولم أر هذه الزيادة فى " المغني " ولا في " شرح الهداية " لمجد الدين. انتهى.

وقول ابن قندس: واحتاج إلى اللبث فيه مخالف لما تقدم من انه إذا احتاج للبث فيه فانه يجوز بلا تيمم، والظاهر تقييده بعدم الاحتياج. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (جاز بلا تيمم) لكن التيمم أولى.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.