Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَأُمٌّ وَخَالٌ) لِمَنْ مَاتَ وَلَا أَبَ لَهُ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ (لَهُ) أَيْ: الْخَالِ (الْبَاقِي) ; لِأَنَّهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ.

4,462

فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا مَوْلَى أُمٍّ فَلَا شَيْءَ لَهُ ; لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ بِهِ مَعَ عَصَبَةِ النَّسَبِ.

4,463

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأُمِّهِ عَصَبَةٌ إلَّا مَوْلَاهَا كَانَ الْبَاقِي لَهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

وينبني على الخلاف المتقدم صور: (فأم وخال) مات عنهما من لا أب له: فلأمه الثلث بلا خلاف، و (له) اي لخاله (الباقي) بعد فرض الأم على المذهب لأنه عصبة أمه.

وعلى الرواية الثانية: تأخذ الأم الباقي بالتعصيب.

وعلى الرواية الثالثة: يكون لها بالرد.

وعند زيد: الباقي لبيت المال.

13,550

فإن كان معهما مولى أم فلا شيء له على الروايات الثلاث؛ لأن الولاء لا يورث به إلا عند عدم العصبة من النسب.

13,551

وقال زيد ومن وافقه وأبو حنيفه: الباقي للمولى.

وعلى المذهب: لو لم يكن لأمه عصبة إلا مولاها كان الباقي له.

وعلى الرواية الثانية: يكون للأم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.