Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَرِثُ) مِنْهُ (أُخُوَّةٌ مَعَ بِنْتِهِ) وَمَا بَقِيَ ; لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ وَ (لَا) تَرِثُ مِنْهُ (أُخْتُهُ لِأُمِّهِ) مَعَ بِنْتِهِ ; لِأَنَّهَا تَحْجُبُهَا.

4,466

فَلَوْ مَاتَ عَنْ بِنْتِهِ وَعَنْ أَخِيهِ وَأُخْتِهِ لِأُمِّهِ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْأَخِ وَحْدَهُ.

4,467

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ فَلَهَا الثُّلُثُ فَرْضًا وَالْبَاقِي لِلْأَخِ. وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَصَبَةِ الْأُمِّ الْعَصَبَةُ بِالنَّفْسِ لَا بِالْغَيْرِ.

4,468

وَإِنْ خَلَّفَ أُخْتًا وَابْنَ أَخٍ فَلِأُخْتِهِ السُّدُسُ وَلِابْنِ أَخِيهِ الْبَاقِي وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ وَمَوْلَى أُمِّهِ فَالْبَاقِي لَهُ بَعْدَ فَرْضِهِمَا وَمَعَهُمَا أُمٌّ لَهَا السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِمَوْلَاهَا.

4,469

وَإِنْ خَلَّفَ زَوْجَةً وَجَدَّةً وَأُخْتَيْنِ وَابْنَ أَخٍ فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِابْنِ الْأَخِ.

4,470

وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأَبَا أُمٍّ وَابْنَ أَخٍ وَبِنْتَ أَخٍ فَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الْبِنْتِ لِابْنِ الْأَخِ وَحْدَهُ ; لِأَنَّهُ أَقْوَى عُصُوبَةً.

4,471

وَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ إلَّا ذَا رَحِمٍ فَكَغَيْرِهِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى مَا يَأْتِي

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) من ذلك: إذا مات عن بنت واخ وأخت لأم فإنه (يرث) منه (اخوه لأمه مع بنته) ؛ لأنه عصبة (لا اخته لأمه) ؛ لأنها محجوبة بالبنت.

13,555

وإن خلف أختا وابن أخ فلأخته السدس والباقي لابن الأخ.

13,556

وإن خلف بنتا وبنت ابن ومولى أمه فالباقي له بعد فرضهما.

13,557

وإن كان معهما أم فلها السدس والباقي لمولاها.

13,558

وإن خلف أمراة وجدة واختين وابن أخ: للمرأة الربع، وللجده السدس، وللأختين الثلث، والباقي لابن الأخ.

13,559

وإن خلف بنتا وابا أم وابن اخ وبنت اخ فالباقي بعد فرض البنت لابن الأخ وحده؛ لأنه أقوى عصوبة.

13,560

قال في ((المغني) ): ويحتمل ان يكون لأبي الأم سدس الباقي، وخمسة أسداسه لابن الأخ.

13,561

وإن لم يخلف إلا ذا رحم فحكمهم في ميراثه كحكمهم في ميراث غيره.

13,562

(وإن مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أبيه: فالكل لأمه فرضا وردا) على رواية المذهب؛ لأنه قد خلف

13,563

أما وجدة، والجدة لا ترث مع الأم. فكان الكل لها؛ لأنه لاعصبة معها.

وعلى الثانيه: لأمه الثلث، والباقي للجدة؛ لأنها عصبة أبيه. فكانت كجدة في التعصيب.

ويعايي بها على هذه الرواية فيقال: جدة ورثت مع أم أكثر منها.

13,564

وإن خلف جدته: فالمال بينهما نصفين فرضا وردا على المذهب.

وعلى الرواية الثانية: السدس بينهما فرضا، وباقي المال لأم ابيه تعصيبا .

13,565

وإن خلف أم أمه وخال أبيه: فلأم أمه السدس والباقي لخال أبيه على المذهب؛ لأنه عصبة أبيه.

13,566

وإن خلف خالا وعما وخال أب وأبا أم أب: فللعم جميع المال؛ لأنه ابن الملاعنة.

13,567

فإن لم يكن عم فهو لأبي أم الأب؛ لأنه أبوها.

13,568

فإن لم يكن فهو لخال الأب؛ لأنه أخوها.

13,569

فإن لم يكن فهو للخال؛ لأنه هو ذو رحم الميت.

13,570

وإذا مات ابن ابن ابن الملاعنة عن عمه وعم أبيه فالمال كله لعمه؛ لأنه أقرب عصبته.

13,571

قال في ((المغني) ): وهذا ينبغي أن يكون إجماعا.

وقد قال بعض الناس: يحتمل أن يكون عم الأب أولى. وهذا غلط بين؛ لأن العصبات إنما يعتبر أقربهم من الميت لا من ابائه .

13,572

وإن خلف خاله وخال أبيه وخال جده: فالمال لخال جده أخي الملاعنة، لأنه عصبة أبي أبيه.

13,573

فإن لم يكن له خال جد: فالمال لخاله، لأنه بمنزلة أمه. دون خال أبيه؛ لأنه بمنزلة جدته والأم تحجب الجدة.

13,574

وأما ولد بنت الملاعنة فليست الملاعنة عصبة لهم إجماعا؛ لأن لهم نسبا معووفا عن جهة أبيهم وهو زوج بنت الملاعنة.

*** (فصل) : في حكم ميراث الجدات

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.