الثَّانِيَة: أَنْ لَا تَرِثَ وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ غَيْرَهُ كَإِخْوَةٍ خَلَّفَ كُلُّ مِنْهُمْ بَنِيهِ. فَاجْعَلْ مَسَائِلَهُمْ كَعَدَدٍ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ وَصَحِّحْ كَمَا ذُكِرَ
Its commentaries
(الثَّانِيَة: أَنْ لَا تَرِثَ وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ غَيْرَهُ كَإِخْوَةٍ) مَاتَ أَبُوهُمْ عَنْهُمْ ثُمَّ مَاتُوا وَ (خَلَّفَ كُلُّ مِنْهُمْ بَنِيهِ. فَاجْعَلْ مَسَائِلَهُمْ كَعَدَدٍ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ وَصَحِّحْ كَمَا ذُكِرَ) فِي الْبَابِ قَبْلَهُ فَمَنْ مَاتَ عَنْ أَرْبَعَةِ بَنِينَ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ ابْنِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ ابْنَيْهِ وَالثَّالِثُ عَنْ ثَلَاثَةِ بَنِينَ وَالرَّابِعُ عَنْ أَرْبَعَةِ بَنِينَ. فَكُلُّ وَاحِدٍ غَيْرُ الْأَوَّلِ لَا تَرِثُ مِنْهُ إخْوَتُهُ شَيْئًا. وَمَسْأَلَةُ كُلٍّ مِنْهُمْ: هِيَ عَدَدُ بَنِيهِ فَالْأُولَى مِنْ وَاحِدٍ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ اثْنَيْنِ، وَالثَّالِثَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَالرَّابِعَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ.
فَحَصِّلْ أَقَلَّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا تَجِدُهُ اثْنَيْ عَشَرَ، فَاضْرِبْهُ فِي مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ أَرْبَعَةً تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَاضْرِبْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَاحِدًا فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَأَعْطِهَا الْوَرَثَةَ، فَلِابْنِ الْأَوَّلِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ابْنَيْ الثَّانِي سِتَّةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ابْنَيْ الثَّالِثِ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي الرَّابِعِ ثَلَاثَةٌ. الصُّورَةُ
Adds nothing on this mas’ala.
(الثانية: أن لا ترث ورثة كل ميت غيره: كإخوة) مات أبوهم ثم مات بعضهم عن بعض، و (خلف كل) منهم (بنيه (٢) : فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه وصحح كما ذكر) في باب التصحيح.
مثال ذلك:
لو مات إنسان عن ثلاثة إخوة أو ثلاثة بنين، ثم مات أحدهم عن ابنين، ثم اخر عن زوجة وثلاثة بنين وبنت،
ثم اخرعن خمسة بنين: فإن كل واحد من الموتى بعد الأول لا يرث إخوته منه شيئا بأخوتهم؛ لأن له بنين. فقل مسألة الأول من ثلاثة، ومسألة الثانى من اثنين، ومسألة الثالث من ثمانية، ومسألة الرابع من خمسة. فالحاصل من مسائل الورثة اثنان وثمانية وخمسة. ولكل واحد منهم سهم لا يصح على مسألته. والاثنان داخلان في الثمانية تبقى الثمانية والخمسة وهما متباينان فتضرب خمسة في ثمانية تكن اربعين ثم في مسألة الأول وهي ثلاثة كما تعمل في تصحيح المسائل لأن مسألة الأول هاهنا تقوم مقام أصل المسألة هناك تبلغ مائة وعشرين.
ثم كل من له شيء من الأولى تضربه في العدد الذي ضربته فيها وهو الأربعون فما بلغ قسمته على مسألته فما خرج ضربته في سهام كل وارث منها فما بلغ فهو له. فعلى هذا للميت الثاني سهم في أربعين بأربعين اقسمها على مسألته وهي اثنان يخرج لكل ابن من ابنيه عشرون. ثم تقسم الأربعين على مسالة الثالث وهي ثمانية يخرج لزوجته سهم في خمسة بخمسة
وكذلك للبنت ويخرج لكل واحد من بنيه الثلاثة اثنان في خمسة بعشرة. ثم تقسم الأربعين الباقية على مسألة الرابع وهي خمسة يخرج بالقسمة لكل ابن ثمانية.
وكذلك العمل في الغرقى إذا ورثنا كل واحد من تلاد مال الاخر فقط لأنه في معنى هذا. إذ كل واحد لا يرث مما ورث منه شيئا. فيختص ذلك بورثته؛ كما اختص كل واحد من هؤلاء بتركة مورثه. والله سبحانه وتعالى أعلم . الصورة
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.