Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِلَّا) يَكُنْ الْمَيْتُ فِي الْأُولَى رَجُلًا بَلْ كَانَ أُنْثَى (فَ) هُوَ (أَبُو أُمٍّ) فِي الثَّانِيَةِ (فَلَا يَرِثُ شَيْئًا) وَسَأَلَ عَنْ الْأُخْتِ الْبَاقِيَةِ، هَلْ هِيَ شَقِيقَةُ الْمُتَوَفَّاةِ أَوْ لِأُمِّهَا (وَيَصِحَّانِ) أَيْ: الْمَسْأَلَتَانِ إنْ كَانَتْ الْأُخْتُ شَقِيقَةً (مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) ; لِأَنَّ الثَّانِيَةَ إذَنْ مِنْ أَرْبَعَةٍ ; لِأَنَّهَا أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَجَدَّةٌ فَيَرُدُّ الْبَاقِي عَلَيْهِمَا، وَتُوَافِقُ سِهَامَ الْمَيِّتَة بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي الْأُولَى وَهِيَ سِتَّةٌ تَبْلُغْ ذَلِكَ. لِلْأَبِ مِنْ الْأُولَى وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الثَّانِيَةِ.

وَلِلْأُمِّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ. وَلِلْبِنْتِ مِنْهُمَا سَبْعَةٌ،

4,557

وَإِنْ كَانَتْ أُخْتًا لِأُمٍّ صَحَّتْ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ سِتَّةٍ ; لِأَنَّ الثَّانِيَةَ مِنْ اثْنَيْنِ لِلرَّدِّ، وَسِهَامُهَا مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ، وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَيْهَا (وَتُسَمَّى) هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ (الْمَأْمُونِيَّةَ) ; لِأَنَّ الْمَأْمُونَ امْتَحَنَ بِهَا يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْقَضَاءَ. فَقَالَ لَهُ: الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ ذَكَرًا وَأُنْثَى؟ فَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَهَا.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإلا) أي وإن لم يكن الميت في المسألة الأولى رجلا بل كان أنثى (فأبو أم (٣) هو في المسألة الثانية لا يرث منها شيئا. (ويصحان) إذا (من اثني عشر) لأن المساله الثانية في هذه الصورة من أربعة لأنها مسألة حصل فيها رد على اخت وجدة وهي لا توافق سهام الميتة فيها بالأنصاف. فتضرب اثنين في ستة تكن اثني عشر: لأبي الميتة الأولى من مسألتها واحد في اثنين باثنين ولا شيء له من الثانية، وللتي هي ام في الأولى جدة في الثانية من المسألتين ثلاثة، وللتي هي بنت في الأولى أخت في الثانية من المسالتين سبعة. (وتسمى) هذه المسألة (المأمونية) لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم - بالثاء المثلثة - لما اراد أن يوليه القضاء.

فقال له: الميت الأول ذكر أم أنثى؟ فعلم انه قد عرفها. فقال له: كم سنك؟ ففطن يحيى لذلك وجال في فكره أنه استصغره. فقال: سن معاذ لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن، وسن عتاب بن أسيد لما ولي مكة. فاستحسن جوابه وولاه القضاء. والله سبحانه وتعالى أعلم.

*** [باب: قسم التركات] هذا (باب) كيفيات من

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

قوله: (ويصحان من اثني عشر) ؛ (لأن الثانية إذًا من أربعة؛ لأنها أخت شقيقة وجدة فيردُّ الباقي عليهما (٣)، وتوافق سهام الميتة بالنصف، فتضرب اثنَين في الأولى، وهي ستة تبلغ ذلك، للأب من الأولى واحد في اثنَين باثنَين، ولا شيء له من الثانية، وللأم من المسألتَين ثلاثة وللبنت منهما سبعة ،

2,564

وإن كانت أختًا لأم صحت المسألتان من ستة ؛ لأن الثانية من اثنَين للرد ، وسهامها من الأولى اثنان منقسمة عليهما)، شرح شيخنا .

وبخطه: أيْ: إن كانت الأخت شقيقة،

2,565

أما إن كانت لأم فيصحان من ستة؛ فكان على المصنف التنبيه على ذلك كما نبه على أن الحال يختلف بما إذا كان الميت الأول ذكرًا أو أنثى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.