سِوَى نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ وَلُبْثٍ بِمَسْجِدٍ لَحَاجَةٍ
Its commentaries
(سِوَى نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ) كَثَوْبٍ وَبُقْعَةٍ. فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لَهَا ; إذْ لَا نَصَّ فِيهِ، وَلَا قِيَاسَ يَقْتَضِيهِ. (وَ) سِوَى (لُبْثٍ بِمَسْجِدٍ لَحَاجَةٍ) لِلُّبْثِ فِيهِ مَعَ تَعَذُّرِ الْمَاءِ، فَلَا يَجِبُ التَّيَمُّمَ لِذَلِكَ. وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ: لِكُلِّ مَا يُفْعَلُ بِهِ. وَالتَّيَمُّمُ مَشْرُوعٌ بِالْإِجْمَاعِ فِي الْجُمْلَةِ. وَسَنَدُهُ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ
Adds nothing on this mas’ala.
(سوى نجاسة على غير بدن) مثل: النجاسة على الثوب فانه لا يتيمم لها، (و) سوى تيمم لأجل (لبث بمسجد لحاجة) إلى اللبث فانه لا يتيمم لذلك. وهذا مستثنى من قوله: لكل ما يفعل به.
وأجميعتء على جواز التيمم في الجملة.
وسنده الكتاب والسنة:
أما الكتاب؛ فقوله تعالي: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيد اطيبا فامسحوا بوجوهكم وأيد يكم منه) .
وأما السنة؛
فلما روي عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال:
" كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك ان تصلى؛ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فانه يكفيك " . متفق عليه.
ولحديث عمار وغيره.
* قوله: (سوى نجاسة. . . إلخ) فإن النجاسة التي على غير البدن لا يصح التيمم لها، واللبث في المسجد للجنب للحاجة، لا يجب التيمم له، كما يجب أصله، وهو طهارة الماء، فالاستثناء أولًا: من حيث الصحة، وثانيًا: من حيث مفارقة البدل للمبدل في الوجوب،
أما الجواز، فلا خلاف فيه، بل هو أولى، وإنما وقع الخلاف في الوجوب، فاوجبه الموفق في المغني ، وخولف فيه ، وممن نص على جوازه المجد في شرحه .
وبخطه: قوله: (سوى. . . إلخ) هذا [مستثنى من قوله "طهارة ماء" على حذف مضاف؛ أيْ: سوى تطهير، أو مستثنى منقطع] .
* قوله: (لصلاة) صفة لوقت، متعلق بمحذوف.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.