Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ ادَّعَوْهُ) أَيْ: ادَّعَى وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ، مِنْ نَحْوِ هَدْمَى وَغَرْقَى سَبْقَ، مَوْتِ صَاحِبِهِ (وَلَا بَيِّنَةَ) بِالدَّعْوَى (أَوْ) كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَيِّنَةٌ وَ (تَعَارَضَتَا) أَيْ: الْبَيِّنَتَانِ (تَحَالَفَا وَلَمْ يَتَوَارَثَا) نَصًّا. وَهُوَ قَوْلُ الصِّدِّيقِ وَزَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْفَرِيقَيْنِ مُنْكِرٌ لِدَعْوَى الْآخَرِ.

4,607

فَإِذَا تَحَالَفَا سَقَطَتْ الدَّعْوَى. فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ السَّبْقُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْلُومًا وَلَا مَجْهُولًا. أَشْبَهَ مَا لَوْ عَلِمَ مَوْتَهُمَا مَعًا،

4,608

بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَدَّعُوا ذَلِكَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن ادعوه) أي ادعى ورثه كل ميت من الهدمى أو الغرقى سيق موت صاحبه، (ولا بينة) لواحد من الفريقين بما ادعاه، (أو) كان لكل واحد بينة و (تعارضتا) أي البينتان: (تحالفا ولم يتوراثا) .

14,101

قال في " الفروع ": نص عليه واختاره الأكثر.

14,102

وقال جماعة: بلى. وخرجوا منها المنع في جهلهم الحال . واختاره شيخنا.

14,103

وقيل : يا لقرعة.

وقال جماعة: إن تعارضت البينة، وقلنا يقسم: قسم بينهما ما اختلفا فيه نصفين. انتهى.

والأول قول الصدّيق وزيد وابن عباس والحسن بن علي وعمر بن عبدالعزيز والأوزاعي والزهوي وأكثر العلماء رضي الله تعالى عنهم.

والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها: أن ورثة كل ميت في التي قبلها تقر بسبق أحدهما وجهل عينه فلا دعوى فيها بسبق شخص معين فلا إنكار من ورثة الآخر، وهاهنا كل ورثة تدعي سبق موت صاحب مورثهما، وورثة الآخر تنكره.

14,104

فإذا تحالفا سقط الدعوتان. فلم يثبت السبق لواحد منهما لا معلوماً ولا مجهولاً. فكان كما لو علم موتهما معاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.