Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ خَيْبَرَ رَأَى فِتْيَةً لُعْسًا فَأَعْجَبَهُ ظُرْفُهُمْ وَجَمَالُهُمْ فَسَأَلَ عَنْهُمْ فَقِيلَ لَهُ: إنَّهُمْ مَوَالِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ لِآلِ الْحُرْقَةِ فَاشْتَرَى الزُّبَيْرُ أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ وَقَالَ لِأَوْلَادِهِ انْتَسِبُوا إلَيَّ فَإِنَّ وَلَاءَكُمْ لِي فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: الْوَلَاءُ لِي ; لِأَنَّهُمْ عَتَقُوا بِعِتْقِ أُمِّهِمْ. فَاحْتَكَمُوا إلَى عُثْمَانَ. فَقَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ. فَاجْتَمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ (وَاللَّعْسُ: سَوَادٌ فِي الشَّفَتَيْنِ تَسْتَحْسِنُهُ الْعَرَبُ (وَلَا يَعُودُ) الْوَلَاءُ الَّذِي جَرَّهُ مَوْلَى الْأَبِ (لِمَوْلَى الْأُمِّ بِحَالٍ)

4,665

أَيْ: وَلَوْ انْقَرَضَ مَوَالِي الْأَبِ. فَالْوَلَاءُ لِبَيْتِ الْمَالِ دُونَ مَوَالِي الْأُمِّ لِجَرَيَانِ الْوَلَاءِ مَجْرَى النَّسَبِ لِلْخَبَرِ.

وَمَا وَلَدَهُ بَعْدَ عِتْقِ الْعَبْدِ فَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَى أَبِيهِ إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ، فَيَعُودُ لِمَوْلَى الْأُمِّ.

4,666

فَإِنْ عَادَ الْأَبُ فَاسْتَلْحَقَهُ عَادَ لِمَوَالِي الْأَبِ.

وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ لِجَرِّ الْوَلَاءِ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ: كَوْنُ الْأَبِ رَقِيقًا حِينَ وِلَادَةِ أَوْلَادِهِ، وَكَوْنُ الْأُمِّ مَوْلَاةً. وَعِتْقُ الْعَبْدِ.

4,667

فَإِنْ مَاتَ عَلَى الرِّقِّ لَمْ يَنْجَرَّ الْوَلَاءُ بِحَالٍ.

4,668

وَإِنْ اخْتَلَفَ سَيِّدُ الْعَبْدِ وَمَوْلَى الْأُمِّ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ: سَيِّدُهُ مَاتَ حُرًّا بَعْدَ جَرِّ الْوَلَاءِ وَأَنْكَرَهُ مَوْلَى الْأُمِّ فَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الرِّقِّ. ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يعود) الولاء الذي جره مولى الأب المولى الأم بحال). بمعنى أنه لو انقرض موالي الأب عاد الولاء إلى بيت المال دون موالي الأم؛ لأن الولاء يجري مجرى الأنساب.

14,298

ولو انقرض الأب وآباؤه لم يعد النسب إلى الأم فكذا الولاء.

14,299

فلو ولدت بعد عتق الأب كان ولاء ولدها لمولى أبيه بغير خلاف.

14,300

فإن نفاه باللعان عاد ولاؤه لموالي الأم.

14,301

فإن عاد فاستلحقه عاد الولاء إلى موالي الأب.

ثم أعلم أن لجر الولاء ثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون الأب رقيقاً حين ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة لغير سيده.

14,302

فلو ولدت بعد عتقه كان ولاء ولده لمواليه أبداً من غير جر.

الثانى: أن تكون الأم مولاة.

14,303

فإن كانت حرة الأصل فلا ولاء على ولدها بحال؛ لكونهم أحراراً بحريتها.

14,304

وإن كانت أمة فولدها رقيق لسيدها.

14,305

فإن أعتقهم فولاؤهم له مطلقاً لا ينجر عنه بحال.

الثالث: أن يعتق العبد سيده.

14,306

فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال.

14,307

فإن اختلف سيد العبد ومولى الأم في العبد بعد موته فقال سيده: مات حراً بعد جر الولاء، وأنكر ذلك مولى الأم: فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء الرق. ذكره أبو بكر.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا يعود لمولى الأم بحال)

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.