Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَسُنَّ) النِّكَاحَ (لِذِي شَهْوَةٍ لَا يَخَافُ زِنًا) مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. خَاطَبَ الشَّبَابَ لِأَنَّهُمْ أَغْلَبُ شَهْوَةً

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وسن) النكاح (لذي شهوة لا يخاف زنا) من الرجال والنساء على الأصح.

ثم اعلم أن للأصحاب في عدد أقسام الثكاج طرقا،

أشهرها وأصحها: أن الناس في النكاح على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما تقدم ذكره في المتن.

ووجه كونه مسنونا في الحالة المذكورة:

ما روى ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج.

14,726

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " . رواه الجماعة. فعلل أمره به باً نه أغض للبصر وأحصن للفرج. وخاطب الشباب؛ لأنهم أغلب شهوة.

وذكره بأفعل التفضيل فدل على أن ذلك أولى- للأمن من الوقوع في محظور النظر والزنا- من تركه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

its words on this mas’ala come with mas’ala 7885 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.