Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(إلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إذَا نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ لِأَمْنِ الْإِنْكَارِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

[فصل: في الشهادة] (فصل. الرابع)

من شروط صحة النكاح: (الشهادة) عليه على الأصح، احتياطاً للنسب خوف الإنكار، (إلا على النبي صلى الله عليه وسلم) إذا تزوج أو زوّج للأمن من الإنكار.

والأصل في ذلك ما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا بد في النكاح من حضور أربعة: الو لي والزوج والشاهدان " رواه الدارقطني.

وعن أبن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن بغير بينة " رواه الترمذي.

ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد. فاشترطت الشهادة فيه؛ لئلا يجحده أيوه فيضيع نسبه.

14,930

بخلاف غيره من العقود.

إذا تقرر هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.