Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ كَانَ) الصَّدَاقُ (قَدْ زَادَ) بِيَدِهَا (زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً) كَحَمْلِ بَهَائِمَ عِنْدَهَا، وَوِلَادَتِهَا (رَجَعَ فِي نِصْفِ الْأَصْلِ) وَهُوَ الْأُمَّاتُ لِعَدَمِ مَا يَمْنَعُهُ (وَالزِّيَادَةُ) الْمُنْفَصِلَةُ (لَهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ ; لِأَنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهَا (وَلَوْ كَانَتْ) الزِّيَادَةُ (وَلَدَ أَمَةٍ) ; لِأَنَّ الْوَلَدَ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ وَلَا تَفْرِيقَ هُنَا لِبَقَاءِ مِلْكِ الزَّوْجَةِ فِي النِّصْفِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن كان) الصداق (قد زاد) عندها (زيادة منفصلة) ؛ كما لو كان الصداق غنمًا أو نحوها فحملت عندها وولدت: (رجع في نصف الأصل) وهو الأمات ، (والزيادة) التي هي أولادها (لها) أي: للزوجه؛ لأنها نماء ملكها، حتى (ولو كانت) الزيادة (ولد أمة) في الأصح .

15,320

قال في " الإنصاف ": وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب فإن الولد نماء منفصل، على الصحيح على ما تقدم. وصرح به القاضي في " التعليق ".

15,321

وقال في " المجرد ":] للزوج نصف قيمة الأم.

15,322

وقال في " الخلاف ": يرجع بنصف الأمة. قاله في " القواعد ". انتهى.

15,323

وقال بعض الأصحاب: لا يجوز [ للزوج الرجوع في نصف الأمة حذرًا من التفريق في بعض الزمان.

15,324

قال في " الإنصاف ": قلت: وفي هذا نظر ظاهر،

15,325

فإن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولو كانت ولدَ أمة) ؛ لأن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.