Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِلَّا) يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ (فَرَضَهُ حَاكِمٌ بِقَدْرِهِ) أَيْ: مَهْرِ الْمِثْلِ ; لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ مَيْلٌ عَلَى الزَّوْجِ، وَالنَّقْصُ عَنْهُ مَيْلٌ عَلَى الزَّوْجَةِ، وَالْمَيْلُ حَرَامٌ ; وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يُفْرَضُ بَدَلُ الْبُضْعِ فَيُقَدَّرُهُ بِقَدْرِهِ كَقِيمَةِ مُتَقَوِّمٍ أُتْلِفَ، وَيُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ مَهْرِ الْمِثْلِ لِيُتَوَصَّلَ إلَى فَرْضِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإلا) أي: وإن لم يتراضيا على شيء (فرَضه) أي: فرض مهرَ المثل (حاكمُ بقدره) أي: بقدر مهر المثل؛ لأن الزيادة عليه ميل على الزوج، والنقص عنه ميل على الزوجة ولا يحل الميل.

ولأنه إنما يفرض بدل البضع فيقدر بقدره كالسلعة إذا تلفت يرجع في تقويمها بما يقوله أهل الخبرة، ويعتبر معرفة مهر المثل؛ ليتوصل إلى إمكان فرضه.

15,395

ومتى صح الفرض صار كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق، ولا تجب المتعة معه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإلا) ؛ أيْ: وإن لم يتراضيا على شيء.

* قوله: (فرضه حكم بقدره)

2,838

قال في الإقناع: ( [فإن] (٨) فرض لها غير الزوج والحاكم مهر مثلها فرضيته لم يصح فرضه) . وبخطه:

2,839

ومتى صحَّ الفرض كان كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق ولا تجب المتعة معه .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.