وَاللُّبْثَ بِمَسْجِدٍ وَلَوْ اللُّبْثُ
Its commentaries
(وَ) يَمْنَعُ أَيْضًا (اللُّبْثَ بِمَسْجِدٍ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنُبٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (وَلَوْ) كَانَ (اللُّبْثُ) بِوُضُوءٍ، مَعَ أَمْنِ التَّلْوِيثِ.
فَلَا يَصِحُّ اعْتِكَافُهَا وَ
Adds nothing on this mas’ala.
(و) يمنع أيضاً: (اللبث بمسجد) وفاقاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " . رواه أبو داود. (ولو) كان اللبث (بوضوء) .
قال في "الإنصاف ": مطلقاً على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل: لا يمنع إذا توضأت وأمنت التلويب.
و
وبخطه على قوله: (ولو بوضوء) ولو بصورة وضوء، وهذا أولى من جواب ابن قندس؛ لأنه يوهم أنه بعد الانقطاع لا يجوز لها اللَّبْث ولو بوضوء، وهو صريح في المخالفة, لما سبق في الغسل.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.