Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَأَعْلَاهَا) أَيْ: الْمُتْعَةِ (خَادِمٌ) إذَا كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا، وَالْخَادِمُ الرَّقِيقُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (وَأَدْنَاهَا) إذَا كَانَ الزَّوْجُ فَقِيرًا (كِسْوَةٌ تُجْزِيهَا) أَيْ: الزَّوْجَةَ (فِي صَلَاتِهَا) وَهِيَ دِرْعٌ، وَخِمَارٌ أَوْ ثَوْبٌ تُصَلِّي فِيهِ بِحَيْثُ يَسْتُرُ مَا يَجِبُ سَتْرُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فأعلاها خادم) إذا كان الزوج موسراً، (وأدناها) إذا كان الزوج فقيراً (كسموة تجزئها) أي: تجزئ المرأة (في صلاتها) ،وهي درع وخمار وثوب تصلي فيه.

ونحو ما ذكرنا في أدناها قال الثوري والأوزاعي وعطاء ومالك وأبوعبيد. وأصحاب الرأي قالوا: درع وخمار وملحفة.

15,401

وعنه: يرجع في تقدير المتعة إلى الحاكم.

15,402

وعنه: يجب للمفوضة إذا طلقت نصف مهر المثل.

والأول المذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.