Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يَصِحُّ (بَذْلُ عِوَضِهِ) أَيْ: الْخُلْعِ (مِنْ) كُلِّ (مَنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ) وَهُوَ الْمُكَلَّفُ غَيْرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

5,227

بِخِلَافِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ بَذَلَ مَالَهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا مَنْفَعَةٍ أَشْبَهَ التَّبَرُّعَ. وَسَوَاءٌ كَانَ بَذْلٌ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (وَلَوْ مِمَّنْ شَهِدَا بِطَلَاقِهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (وَرُدَّا) أَيْ: رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا لِمَانِعٍ كَالْمَبْذُولِ (فِي افْتِدَاءِ أَسِيرٍ) ، وَكَشِرَاءِ الشَّاهِدَيْنِ مَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا بِعِتْقِهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يصح (بذل عوضه) أي: عوض الخلع (ممن) أي: من كل من (يصح تبرعه) ، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة. فصار كالتبرع من هذا الوجه وإذا أشبه التبرع اعتبر فيمن يبذله ما يعتبر في المتبرع من البلوغ والعقل وعدم الحجر.

ولا فرق في ذلك بين كون البذل من زوجة أو من أجنبي (ولو ممن شهدا بطلاقها) أي: طلاق الزوجة (ورُدَّا) أي: ردت شهادتهما بطلاقها لمانع من قبولها في الأصح إن سمي العوض وهو منه، أو سمي منها وضمنه الأجنبي؟ (كـ) بذل أجنبي عوضاً (في افتداء أسير) ، لا كالفسخ والإقالة.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.