Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

Says nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فصل. ولا يصح) الخلع

(إلا بعوض) على الأصح.

روى مهنا عن أحمد: إذا قال لها: اخلعي نفسك، وقالت: خلعت نفسي لم يكن خلعا إلا على شيء، إلا أن يكون نوى الطلاق فيكون ما نوى.

فعلى هذا يكون الطلاق رجعياً إن لم يكن مكملاً لما يملكه من الطلاق؛ لأنه يصلح كناية عن الطلاق،

15,728

وإن لم ينو به طلاقا لم يكن شيئا؛ لأن الخلع إن كان فسخا فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا لمقتض يملك به الفسخ. ولذلك لو قال: فسخت النكاح من غير مقتض ولم ينو به طلاقا لم يقع شيء.

15,729

بخلاف ما إذا دخله العوض فإنه يصير معاوضة فلا يجتمع له العوض والمعوض.

15,730

فلو قالت: بعني عبدك هذا وطلقني بألف ففعل صح، وكان بيعاً وخلعاً بعوض واحد، لأنهما عقدان يصح إفراد كل واحد منهما بعوض. فصح جمعهما؛ كبيع ثوبين.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.