وَنَصَّ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ بَعْدَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ الْمُنَقِّحُ وَهُوَ أَظْهَرُ
Its commentaries
(وَنَصَّ) أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ (أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ) قَوْلُ زَوْجٍ فِي رُجُوعٍ (بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ إيقَاعِ مَنْ جُعِلَ لَهُ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ) تَشْهَدُ أَنَّهُ كَانَ رَجَعَ قَبْلَهُ قَالَ (الْمُنَقِّحُ وَهُوَ أَظْهَرُ)
Adds nothing on this mas’ala.
(ونصَّ) أحمد: (أنه لا يقبل بعده) أي: بعد إيقاع من جعله له (إلا ببيِّنة) .
قال (المنقح: وهو أظهر) .
قال في "الفروع ": ويقبل دعوى الزوج أنه رجع قبل إيقاع وكيله عند أصحابنا. قاله في " المحرر " ونص. وذكره في " المجرد " و" الفصول " في تعليق الوكالة في رواية أبي الحارث لا تقبل إلا ببينة، وجزم به في " الترغيب " والأزجي في عزل الموكل له،
* قوله: (إلا ببينة) فيقبل حينئذ،
وظاهره ولو اتصلتْ بزوج غيره.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.