لَا لِحُصُولِ حَيْضٍ قُرْبَ رَمَضَانَ لِتُفْطِرَهُ ولِقَطْعِهِ
Its commentaries
(لَا) تَشْرَبُ مُبَاحًا (لِحُصُولِ حَيْضٍ قُرْبَ رَمَضَانَ لِتُفْطِرَهُ) أَيْ رَمَضَانَ كَالسَّفَرِ لِتُفْطِرَ. (وَ) الْأُنْثَى أَيْضًا تَشْرَبُ مُبَاحًا (لِقَطْعِهِ) أَيْ الْحَيْضِ لِمَا تَقَدَّمَ و
Adds nothing on this mas’ala.
قال أبو يعلى الصغير: (إلا قرب رمضان لتفطره) .
قال في " الانصاف": قلت: وليس له مخالف. والظاهر انه مراد من ذكر المسألة. (و) لها أيضاً: شرب دواء مباح (لقطعه) أي: قطع الحيض. نص عليه.
قال في" الفروع ": وقال القاضي: بإذن الزوج؛ كالعزل. يؤيده قول أحمد في بعض جوابه: المزوجة تستاذن زوجها، ويتوجه يكره. انتهى.
الا فعل الأخير بها) أي: ليس لأحد أن يسقيها دواء لقطع الحيض
* قوله: (ولقطعه) ؛ أيْ: الحيض عطف على "لإلقاء نطفة".
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.