Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9211منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 328vol. 4, p. 328

وَكَذَا لَوْ اسْتَحْلَفَهُ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَنْ لَا يَفْعَلَ مَا يَجُوزُ فِعْلُهُ أَوْ يَفْعَلَ مَا لَا يَجُوزُ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا لِشَيْءٍ لَا يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ بِهِ فَحَلَفَ وَنَوَى بِقَوْلِهِ طَالِقٌ مِنْ عَمَلٍ أَوْ بِقَوْلِهِ ثَلَاثًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَكَذَا لَوْ اسْتَحْلَفَهُ) ظَالِمٌ (بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَنْ لَا يَفْعَلَ مَا) أَيْ شَيْئًا (يَجُوزُ فِعْلُهُ أَوْ) اسْتَحْلَفَهُ ظَالِمٌ أَنْ (يَفْعَلَ مَا) أَيْ شَيْئًا (لَا يَجُوزُ) لَهُ فِعْلُهُ (أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا لِشَيْءٍ لَا يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ بِهِ فَحَلَفَ) بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا (وَنَوَى بِقَوْلِهِ طَالِقٌ مِنْ عَمَلٍ) تَعْمَلُهُ كَخِيَاطَةٍ وَغَزْلٍ لَا طَالِقٌ مِنْ عِصْمَتِهِ (أَوْ) نَوَى (بِقَوْلِهِ ثَلَاثًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ) كَأَنْ يَنْوِيَ بِقَوْلِهِ طَالِقٌ مِنْ وَثَاقٍ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وكذا لو استحلفه) ظالم (بطلاق أو عتاق: أن يفعل ما) أي: شيئاً (يجوز) له (فعله، أو) استحلفه ظالم إن (يفعل ما) أي: شيئاً (لا يجوز) له فعله، (أو أنه لم يفعل كذا) في الماضي (لشيء لا يلزمه الإقرار به، فحلف، ونوى بقوله) : أن زوجته (طالق: من عمل) تعمله أي عمل كان؛ كالخياطة والغزل والتطريز، لا أنه طالق من عصمته، (و) نوى (بقوله: ثلاثاً) أي: طالق من عملها: (ثلاثة أيام، ونحوه) ؛

كما لو نوى بقوله: طالق من رباط فإنه لا حنث عليه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى رواية واحدة.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ونوى بقوله: طالق. . . إلخ) ؛ أيْ: طالق من عمل، وكان ينبغي تكرير لفظ طالق. *

3,131

فائدة : لو اشترى خمارَين وله ثلاث نسوة فحلف لتخمرن كل واحدة عشرين يومًا من الشهر، اختمرت الكبرى والوسطى بهما عشرة أيام، ثم أخذت الصغرى من الكبرى إلى آخر الشهر، واختمرت الكبرى بخمار الوسطى بعد العشرين إلى آخر الشهر،

3,132

وكذا ركوبهن لبغلَين ثلاثة فراسخ لا يحمل كل بغل أكثر من امرأة.

فقال: أنتن طوالق إن لم تركب كل امرأة منكن فرسخَين،

3,133

وإن حلف ليقسمن هذا الزيت نصفَين ولا يستعير كيلًا ولا ميزانًا، وهو عشرة أرطال في ظرف، ومعه ظرف يسع ثلاثة وآخر سبعة، أخذ بظرف [الثلاثة منه ثلاث مرات، وأفرغ في ظرف السبعة يبقى في ظرف] الثلاثة من المرة الثالثة رطلان ثم ألقى ما في ظرف السبعة في ظرف العشرة ثم ألقى ما في الثلاثي ، وهو رطلان في ظرف السبعة، ثم أخذ من ظرف العشرة ملء الثلاثي فألقاه في السبعة، يبقى فيه خمسة .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.