Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ) أَيْ الْكَافِرِ (ظَاهِرًا) فَيُؤْمَرُ بِإِعَادَتِهَا: لِفَقْدِ شَرْطِهَا، وَهُوَ الْإِسْلَامُ،

604

وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ وَاغْتَسَلَ وَصَلَّى بِنِيَّةٍ صَحِيحَةٍ فَهِيَ صَحِيحَةٍ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا تصح صلاته) أي: صلاة الكافر (ظاهرا) . فيؤمر بإعادتها؛ لفقد شرطها وهو الإسلام حالة نيتها.

1,623

قال في " المغني ": أن علم انه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة فصلاته صحيحة وإلا فعليه الإعادة. انتهى.

1,624

وقيل: بل تصح ظاهرا لكن لا تصح إمامته فيها. وقيل: بلى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا تصح صلاته ظاهرًا)

353

قال في المغني : "قال أصحابنا يحكم بإسلام الكافر بالصلاة، سواء كان في دار الإسلام، أو دار الحرب، وسواء صلَّى جماعة، أو فرادى،

354

فإن أقام بعد ذلك على الإسلام فلا كلام،

355

وإن لم يقِم عليه فهو مرتد، تجري عليه أحكام المرقدين،

356

وإن مات قبل ظهور ما ينافي الإسلام فهو مسلم، ترِثه ورثته المسلمون دون الكافر"،

357

إلى أن قال: "وأما صلاته في نفسه فأمر بينه وبين اللَّه -تعالى-،

358

فإن عُلم أنه كان قد أسلم، ثم توضأ وصلَّى بنية صحيحة فصلاته صحيحة،

359

وإن لم يكن كذلك فعليه الإعادة؛ لأن الوضوء لا يصح من كافر،

360

أما إذا لم تُعلم مثل الصلاة على حالة غير مشروعة، فيها غير مسلم ولا متطهر، فلا تصح منه".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.