وَيَجِبُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا إذَا مَلَكَ ذَكَرٌ وَلَوْ طِفْلًا مَنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا وَلَوْ مَسْبِيَّةً، أَوْ لَمْ تَحِضْ حَتَّى مِنْ طِفْلٍ وَأُنْثَى لَمْ يَحِلَّ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا وَلَوْ بِقُبْلَةٍ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا
Its commentaries
(وَيَجِبُ) الِاسْتِبْرَاءُ (فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ) فَقَطْ بِالِاسْتِقْرَاءِ (أَحَدُهَا إذَا مَلَكَ ذَكَرٌ وَلَوْ) كَانَ (طِفْلًا) بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ وَنَحْوِهِ (مَنْ) أَيْ أَمَةً (يُوطَأُ مِثْلُهَا) بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا (وَلَوْ مَسْبِيَّةً، أَوْ لَمْ تَحِضْ) لِصِغَرٍ أَوْ إيَاسٍ (حَتَّى) وَلَوْ مَلَكَهَا (مِنْ طِفْلٍ وَأُنْثَى لَمْ يَحِلَّ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا وَلَوْ بِقُبْلَةٍ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا) لِمَا تَقَدَّمَ وَكَالْعِدَّةِ.
قَالَ أَحْمَدُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْعَذْرَاءَ تَحْمِلُ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْمَجْلِسِ: نَعَمْ قَدْ كَانَ فِي جِيرَانِنَا، وَمُقَدَّمَاتُ الْوَطْءِ مِثْلُهُ، وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ كَوْنُهَا حَامِلًا مِنْ بَائِعِهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا فَيَكُونُ مُسْتَمْتِعًا بِأُمِّ وَلَدِ غَيْرِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(ويجب) الاستبراء (في ثلاثة مواضع) لا أكثر: (أحدها: إذا ملك ذكر ولو) كان (طفلا) بأي نوع من أنواع التملكات (من) أي: أمة (يوطأ مثلها) ، بكرا كانت أو ثيبا [ (ولو مسبيه) على الأصح] ، تحيض (أو لم تحض) لصغر أو إياس، (حتى) ولو كان ملكها (من طفل وأنثى لم يحل استمتاعه بها، ولو بقبلة) على الأصح، (حتى يستبرئها)، لعموم حديث رويفع وحديث أبي سعيد المتقدمين.
ولأنه ملك جارية محرمة عليه فلم تحل له قبل استبرائها. فلم يفترق الحال فيه بين البكر والثيب، والتي تحمل والتي لا تحمل، كالعدة.
قال أبو عبد الله: بلغني أن العذراء تحمل فقال له بعض أهل المجلس: نعم قد كان في جيراننا.
Adds nothing on this mas’ala.
* قوله: (حتى من طفل وأنثى)
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.