Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ كَانَا) أَيْ الْمُصْطَدِمَانِ (رَاكِبَيْنِ أَوْ) كَانَ (أَحَدُهُمَا) رَاكِبًا وَالْآخَرُ مَاشِيًا (فَمَا تَلِفَ مِنْ دَابَّتَيْهِمَا) وَدَابَّةِ أَحَدِهِمَا (فَقِيمَتُهُ عَلَى الْآخَرِ) وَلَوْ كَانَتْ إحْدَى الدَّابَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْأُخْرَى لِمَوْتِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ صَدْمَةِ الْأُخْرَى كَمَا لَوْ كَانَتْ وَاقِفَةً،

5,787

وَإِنْ نَقَصَتْ الدَّابَّتَانِ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نَقْصُ دَابَّةِ الْآخَرِ،

5,788

وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَسِيرُ بَيْنَ يَدَيْ الْآخَرِ فَأَدْرَكَهُ فَصَدَمَهُ فَمَاتَتْ الدَّابَّتَانِ أَوْ إحْدَاهُمَا فَالضَّمَانُ عَلَى اللَّاحِقِ لِأَنَّهُ الصَّادِمُ.

5,789

وَإِنْ غَلَبَتْ الدَّابَّةُ رَاكِبَهَا لَمْ يَضْمَنْ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ وَالْوَجِيزِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن كانا) يعني: المصطدمين (راكبين، أو) كان (احدهما) راكبا والآخر ماشيا: (فما تلف من دابتيهما) أو دابة احدهما (فقيمته على الآخر) ، سواء كانت الدابتان جملين أو فرسين أو بغلين أو حمارين، أو كانت إحداهما من غير جنس الأخرى، لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه. وإنما هو قربها إلى محل الجناية. فلزم الآخر ضمانها، كما لو كانت واقفة.

17,027

وإن نقصت الدابتان فعلى كل واحد منهما نقص دابة الآخر.

17,028

وإن كان احدهما يسير بين يدي الآخر فأدركه الآخر فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على اللاحق، لأنه الصادم والآخر مصدوم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.