وَدِيَةُ أُنْثَى بِصِفَتِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ
Its commentaries
(وَدِيَةُ أُنْثَى بِصِفَتِهِ) أَيْ: حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ (نِصْفُ دِيَتِهِ) حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إجْمَاعًا،
وَفِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَهُوَ مُخَصِّصٌ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ
(ودية أنثى بصفته) أي: صفة الذكر باًن كانت حرة مسلمة : (نصف ديته) .
قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع على ذلك أهل العلم.
وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أن ديتها كدية الرجل "
لقوله صلى الله عليه وسلم:
" في النفس المؤمنة مائة من الإبل " (٥) .
وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم،
فإن كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل " (٦) . وهذا أخص مما ذكراه فيكون ما ذكرناه مخصصا لما ذكراه.
* قوله: (بصفته) ؛ أيْ: بصفة توازي صفته؛ بأن تكون حرة مسلمة .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.