وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا خَصِيٌّ وَنَحْوُهُ وَلَا مَعِيبٌ يُرَدُّ بِهِ فِي بَيْعٍ وَلَا مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ
Its commentaries
(وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا) أَيْ الْغُرَّةِ (خَصِيٌّ وَنَحْوُهُ) كَخُنْثَى. لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ " وَالْخُنْثَى لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا، وَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ (وَلَا) يُقْبَلُ فِيهَا (مَعِيبٌ) عَيْبًا (يُرَدُّ بِهِ فِي بَيْعٍ) كَأَعْوَرَ وَمُكَاتَبٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَكَالزَّكَاةِ (وَلَا مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ) لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ مِنْ الْخِدْمَةِ بَلْ يَحْتَاجُ إلَى مَنْ يَكْفُلُهُ وَيَخْدُمُهُ وَلَوْ أُرِيدَ نَفْسُ الْمُعَالِيَّةِ لَمْ تَتَعَيَّنْ فِي الْغُرَّةِ
Adds nothing on this mas’ala.
(ولا يقبل فيها) أي: في الغرة عبد (خصي، ونحوه) ؛ كخنثى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغرة بعبد أو أمة . والخنثى ليس بواحد منهما.
ولا مكاتب، (ولا معيب) عيباً (يرد) به (في بيع) ؛ لأن العبد والأمة المنصوص عليهما إنما ينصرفان إلى الصحيح منهما. ولأنه حيوان وجب بالشرع. فلا يقبل فيه المعيب، كالزكاة. (ولا من له دون سبع سنين) ، لأن المقصود من العبد أو الأمة الخدمة لا نفس المالية، إذ لو أريد نفس المالية لم تتعين في الغرة.
ومن له دون سبع سنين لا يحصل منه المقصود، بل يحتاج إلى من يكلفه ويخدمه فلا يقبل.
* قوله: (ولا يُقبل فيها خَصيٌّ) ؛ أيْ: ولا خنثى، على ما في الإقناع .
وبخطه: انظر ما الفرق بين الغرة والكفارة -ولو كفارة قتل-؛ حيث قالوا بإجزاء الخصي فيها.
* قوله: (ولا من له (٦) دون سبع سنين) انظر ما الفرق بينها وبين الرقبة التي وجبت في الكفارة؛
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.