Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا مَالَ لَهُ أَوْ) أَنَّهُ (لَا يَمْلِكُ مَالًا حَنِثَ بِ) مِلْكِ مَالٍ وَلَوْ (غَيْرِ زَكَوِيٍّ وَبِدَيْنٍ) لَهُ (وَضَائِعٍ لَمْ يَيْأَسْ مِنْ عَوْدِهِ وَبِمَغْصُوبٍ) لِأَنَّ الْمَالَ مَا تَنَاوَلَ النَّاسُ عَادَةً لِطَلَبِ الرِّبْحِ مِنْ الْمَيْلِ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ، وَجَانِبٍ إلَى جَانِبٍ سَوَاءٌ وَجَبَتْ فِيهِ زَكَاةٌ أَوْ لَا لِقَوْلِ عُمَرَ: أَصَبْت أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ،.

6,223

وَفِي الْحَدِيثِ «خَيْرُ الْمَالِ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ أَوْ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ» وَالسِّكَّةُ الطَّرِيقَةُ مِنْ النَّخْلِ الْمُصْطَفَّةُ وَالتَّأْبِيرُ التَّلْقِيحُ،

6,224

وَقِيلَ السِّكَّةُ سِكَّةُ الْحَرْثِ، وَالدَّيْنُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

6,225

وَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالْإِبْرَاءِ وَالْحَوَالَةِ وَنَحْوِهَا، وَالضَّائِعُ وَالْمَغْصُوبُ الْأَصْلُ بَقَاؤُهُمَا وَ (لَا) يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا مَالَ لَهُ، أَوْ لَا يَمْلِكُ مَالًا (بِمُسْتَأْجَرٍ) لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَالًا إذْ لَا يَمْلِكُ إلَّا مَنْفَعَتَهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) من حلف: (لا مال له، أو) حلف أنه (لايملك مالاً، حنث ب) مال (غير زكويٍّ، وبدين) له، (وضائع لم ييأْس من عَوْدِه، و) ب (مغصوب) منه؛ لأن المال ما تناوله الناس عادة لطلب الربح، مأخوذ من الميل من يد إلى يد،

18,165

ومن جانب إلى جانب، فيشمل ذلك غير ما تجب فيه الزكاة من النقود وغيرها؛ لأن غير النقود أموال.

18,166

وقال عمر رضي الله تعالى عنه:" أصبت أرضًا بخيبر لم أُصِب مالاً قط هو أنفس عندي منه " وقال أبو طلحه للنبي صلى الله عليه وسلم:" إن أحب أموالي إليّ بِيَرْحِاء يريد حديقة " .

18,167

وقال أبو قتادة:" اشتريت مخرفًا فكان أول مال تأثَّلته " .

18,168

وفي الحديث:" خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة " .

والسكة: الطريقة المصطفة من النخل.

وقوله: مأبورة، أي: ملحقة من قولهم: أبرت النخلة، أي: لحقتها، فهي مأبورة، والاسم الإبار.

18,169

وقيل: المراد بالسكة: سكه الحرث.

وبقوله: مأبورة أي: مصلحة له أراد خير المال نتاج أو زرع.

18,170

وأما حنثه بالدَّين؛ فلأنه مال ينعقد عليه حول الزكاة

18,171

ويصح إخراجها عنه ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة والمعاوضة عنه لمن هو في ذمته والتوكيل في استيفائه.

18,172

وأما حنثه بالضائع الذي لم ييأس من عوده وبالمغصوب منه في الأ صح فيهما؛ لأن الأصل بقائه في ملكه فحنث به. (لا بمستأجر) يعني: انه من حلف أنه لا يملك مالا وبيده عين مستأجرة لم يحنث بذلك؛ لأن ذلك لا يسمى مالاً في العرف.

ولأن المستأجر لا يملك سوى منفعة العين.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (حنث بغيرِ زكويٍّ) ؛ أي: حنث حتى بغير زَكَوِيٍّ.

* قوله: (ومغصوب) مقتضى الإطلاق بعد التقييد: أن المرادَ: أيِسَ من عوده، أَوْ لَا.

* قوله: (لا بمستأجَر) ؛ أي: لا بما هو تحت يده على وجه الإجارة.

قال الشيخ في تعليله:(لأن العين المستأجَرَة لا تسمى (٧) مالًا عرفًا؛ إذ لا يملك إلا منفعَتَها).

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.