Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 12219منتهى الإراداتHanbalivol. 5, p. 372vol. 5, p. 372

الرَّابِعُ: مَا لَيْسَ بِعُقُوبَةٍ وَلَا مَالٍ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا، كَنِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَخُلْعٍ وَنَسَبٍ وَوَلَاءٍ، وَكَذَا تَوْكِيلٌ وَإِيصَاءٌ فِي غَيْرِ مَالٍ فَكَاَلَّذِي قَبْلَهُ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(الرَّابِعُ: مَا لَيْسَ بِعُقُوبَةٍ وَلَا مَالٍ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا، كَنِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَخُلْعٍ وَنَسَبٍ وَوَلَاءٍ، وَكَذَا تَوْكِيلٌ وَإِيصَاءٌ فِي غَيْرِ مَالٍ فَكَاَلَّذِي قَبْلَهُ) أَيْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رَجُلَيْنِ ; لِأَنَّهُ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ، فَلَا مَدْخَلَ لِلنِّسَاءِ فِيهِ كَالْقِصَاصِ.

الْقِسْمُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(الرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال، ويطلع عليه الرجال غالبا؛ كنكاح ورجعة، وخلع وطلاق، ونسب وولاء. وكذا توكيل وإيصاء في غير مال فـ) إن حكم ذلك (كالذي قبله) على الأصح؛ لأنه ليس بمال، ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال. فلم يكن للنساء في شهادته مدخل؛ كالحدود والقصاص.

قال القاضي: المعول عليه في المذهب أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال.

وقد نص أحمد رحمه الله في رواية الجماعة على أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق.

وقد نقل عن أحمد في الوكالة: إن كانت بمطالبة دين- يعني: تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين-

19,291

فأما غير ذلك فلا.

ووجه ذلك: أن الوكالة في اقتضاء الدين يقصد منها المال. فيقبل فيها شهادة رجل وامرأتين؛ كالحوالة.

القسم

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.