Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 12356منتهى الإراداتHanbalivol. 5, p. 392vol. 5, p. 392

وَإِنْ أَقَرَّ قِنٌّ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ بِمَالٍ أَوْ بِمَا يُوجِبُهُ أَوْ مَأْذُونٌ لَهُ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالتِّجَارَةِ فَكَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ أَقَرَّ قِنٌّ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ بِمَالٍ أَوْ بِمَا يُوجِبُهُ) أَيْ الْمَالَ كَجِنَايَةِ خَطَأٍ وَإِتْلَافِ مَالٍ وَعَارِيَّةٍ وَقَرْضٍ (أَوْ) أَقَرَّ قِنٌّ (مَأْذُونٌ لَهُ) فِي تِجَارَةٍ (بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالتِّجَارَةِ فَكَ) إقْرَارِ (مَحْجُورٍ عَلَيْهِ) لَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ وَإِنَّمَا (يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ) نَصًّا عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ كَالْمُفْلِسِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن أقر) قن (غير مأذون له بمال أو بما يوجبه) أي: يوجب المال؛ كجناية الخطإ وإتلاف المال والقرض والعارية، (أو) أقر قن (مأذون له) في التجارة (بما) أي: بشيء (لا يتعلق بالتجارة فـ) الحكم فيه (كمحجور عليه) لا يؤخذ به في الحال؛ لأنه إقرار من محجور عليه في حق غيره، وإنما يؤخذ به بعد فك حجر الرق عنه. وحينئذ فإنه (يتبع به بعد عتقه) . نص عليه عملا بإقراره على نفسه؛ كالمفلس.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.