ولَا يَتَيَمَّمُ لَهُ إنْ غَطَّاهُ اللَّحْمُ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(وَ) حَيْثُ لَمْ تَجِبْ إزَالَتُهُ (لَا يَتَيَمَّمُ لَهُ) أَيْ الْخَيْطِ أَوْ الْعَظْمِ النَّجِسِ (إنْ غَطَّاهُ اللَّحْمُ) لِإِمْكَانِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ فِي جَمِيعِ مَحَلِّهَا،
815
فَإِنْ لَمْ يُغَطِّهِ اللَّحْمُ تَيَمَّمَ لَهُ لِعَدَمِ إمْكَانِ غَسْلِهِ
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(و) متى لم تجب إزالته (لا يتيمم له إن غطاه اللحم) لإمكان الطهارة بالماء في جمع محلها.
وعلم من ذلك أنه يجب التيمم له إن لم يغطه اللحم؛ لعدم إمكان غسله بالماء.
Adds nothing on this mas’ala.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
* قوله: (إن غطَّاه اللحم)
435
قال بعضهم : ومثله الوشم.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.