Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ) أَيْ فُلَانٍ (هَذِهِ الدَّارُ وَلِي نِصْفُهَا أَوْ) قَالَ (إلَّا نِصْفُهَا أَوْ) قَالَ (إلَّا هَذَا الْبَيْتُ أَوْ) قَالَ (هَذِهِ الدَّارُ لَهُ وَهَذَا الْبَيْتُ لِي قُبِلَ) مِنْهُ ذَلِكَ. حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ بِمَا يُخَالِفُهُ. (وَلَوْ كَانَ) الْبَيْتُ (أَكْثَرُهَا) أَيْ الدَّارِ. لِأَنَّ الْإِشَارَةَ جَعَلَتْ الْإِقْرَارَ فِيمَا عَدَا الِاسْتِثْنَاءَ. فَالْمُقِرُّ بِهِ مُعَيَّنٌ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ وَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) من قال عن إنسان: (له هذه الدار ولى نصفها، أو) قالب: (إلا ، أو) قال؛ (إلا هذا البيت، أو) قال؛ (هذه الدار له، وهذا البيت لي: قبل) منه ذلك حيث لا بينة بما يخالف ذلك. (ولو كان) ذلك البيت (أكثرها) أي: أكثر الدار؛ لأن البيت لم يدخل في إقراره في الصورة التي ليس فيها " إلا "،

19,524

وأما التي فيها "إلا " فاستثناء صحيح؛ لأنه استثناء النصف.

ولأن الإشارة حصرت الإقرار فيما عدا المستثنى وعينته . فيكون المقر به معينا. فوجب أن يصح وإن كان أكثر الدار.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وله هذه الدارُ ولي نصفُها) كان مقتضى القواعد إلغاء قوله: "ولي نصفُها". * قوله: (أو هذه الدار له، وهذا البيت لي) [كان مقتضى الظاهر إلغاء قوله: "وهذا البيت لي"] ، لكنَّهم نَزَّلوه منزلة الاستثناء.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.