Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَمْنَعُ صِحَّتَهَا) أَيْ الصَّلَاةِ (قَصْدُ تَعْلِيمِهَا) لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَغَيْرِهِ (أَوْ) قَصْدُ (خَلَاصٍ مِنْ خَصْمٍ، أَوْ إدْمَانِ سَهَرٍ) بَعْدَ إتْيَانِهِ بِالنِّيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ. وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيمَا يُنْقِصُ الْأَجْرَ.

865

وَمِثْلُهُ: قَصْدُهُ مَعَ نِيَّةِ الصَّوْمِ هَضْمَ الطَّعَامِ أَوْ قَصْدُهُ مَعَ نِيَّةِ الْحَجِّ رُؤْيَةَ الْبِلَادِ النَّائِيَةِ وَنَحْوَهُ ; لِأَنَّهُ قَصَدَ مَا يَلْزَمُ ضَرُورَةً. كَنِيَّةِ التَّبَرُّدِ أَوْ النَّظَافَةِ مَعَ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ.

866

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُمْتَرِجِ بِثَوْبٍ مِنْ الرِّيَاءِ وَحَظِّ النَّفْسِ: إنْ تَسَاوَى الْبَاعِثَانِ فَلَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَإِلَّا أُثِيبَ، وَأَثِمَ بِقَدْرِهِ.

وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ثَوْبَ الرِّيَاءِ يُبْطِلُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يمنع صحتها) أي: صحة الصلاة (قصد تعليمها) أي: تعليم الصلاة؛ " لفعله (١) صلى الله عليه وسلم في صلاته على المنبر " وغيره. (أو) قصد (خلاص من خصم، أو إدمان سهر) .

2,204

قال في " الفروع ": ولا يضر معها قصد تعليمها؛ لفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته على المنبر وغيره، أو خلاصاً من خصم، أو إدمان سهر. كذا وجدت ابن صيرفي نقله. والمراد: لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية المعتبرة، لا أنه لا ينقص ثوابه، ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر،

2,205

ومثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام، أو قصد مع نية الحج رؤية البلاد النائية ونحو ذلك، ويأتى فيما يُبطل الصلاة قوله في العمل الممتزج بشوب من الرياء وحظ النفس. كذا قال. وهو يقتضي صحة العمل مع شوب من الرياء وحظ النفس. ولعل مرادهما أنهما واحد، ولهذا ذكر أنه يأثم، وإلا فكلام غيره يدل على أن شوب الرياء يبطل،

2,206

وأن حظ النفس كقصده مع نية العبادة الخلاص من خصم أو هضم الطعام أنه لا يبطل؛ لأنه قصد ما يلزم ضرورة؛ كنية التبرد، أو النظافة مع نية رفع الحدث، وسبق فيه احتمال، وقاله بعض الشافعية وابن حزم. فيتوجه هنا مثله. انتهى كلامه في " الفروع ".

2,207

ولا يشترط في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى بأن يقول: لله، أو فريضة لله ونحوه؛ لأن العبادات لا تكون إلا لله.

وهذا المذهب صححه في " الفروع ". ونقله ابن تميم عن الأصحاب في سائر العبادات.

2,209

وقيل: يشترط في صلاة وصوم ونحوهما، لا في طهارة ونحوها.

2,210

ولا يشترط أيضاً في النية عدد الركعات بأن يقول: نويت أصلي الفجر ركعتين، أو الظهر أربعاً. لكن إن نوى الظهر ثلاثاً أو خمساً لم تصح.

2,211

ولا يشترط أيضاً أن يضم إلى نية الصلاة نية الاستقبال. فلا يشترط أن ينوي كونه مستقبلا.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا يمنع صحتها) ؛ أيْ: صحة ما هي شرط له، كالصلاة هنا.

وبخطه: قال في الفروع : "والمراد: لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية المعتبرة، لا أنه لا ينقص ثوابه، ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر،

458

ومثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام، أو قصده مع نية الحج رؤية البلاد النائية، ونحو ذلك"، انتهى.

459

وقال ابن الجوزي في الممتزج بشَوْب من الرياء وحظ النفس: "إن تساوى الباعثان فلا له ولا عليه، وإلا أُثِيب وأثِم بقدره"، انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.