وَفَتْحٌ عَلَى إمَامِهِ إذَا أُرْتِجَ، أَوْ غَلِطَ
Its commentaries
(وَ) لِمَأْمُومٍ (فَتْحٌ عَلَى إمَامِهِ إذَا أُرْتِجَ) بِتَخْفِيفِ الْجِيمِ، أَيْ: الْتَبَسَ عَلَيْهِ (، أَوْ غَلِطَ) فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ، رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى صَلَاةً فَلَبِسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأَبِي: أَصَلَّيْت مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمَا مَنَعَك أَنْ تُنَبِّهَ عَلَيْنَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
قَالَ الْخَطَّابِيِّ: إسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَكَالتَّنْبِيهِ بِالتَّسْبِيحِ
Adds nothing on this mas’ala.
(و) للماً موم (فتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط) في الفرض والنفل.
روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وهو قول جماعة من التابعين.
وقال أبو حنيفة: تبطل به الصلاة؛
لما روى الحارث عن علي قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يفتح على الإمام " .
وقال ابن عقيل: لا يجوز في الفرض في غير الفاتحة.
ولنا ما روى ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه. فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؛ قال: نعم. قال: فما منعك " . رواه أبو داود.
قال الخطابي: إسناده جيد.
ولأن ذلك
تنبيه في الصلاة بما هو مشروع. أشبه التسبيح.
* قوله: (إذا أُرْتِج) بالبناء للمفعول وتخفيف الجيم؛ أيْ: أُغلق، مأخوذ من أرتجت الباب؛ أيْ: أغلقته، قاله في الصحاح .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.