وَمِنْهَا تَشَهُّدٌ أَوَّلُ وجُلُوسٌ لَهُ عَلَى غَيْرِ مَنْ قَامَ إمَامُهُ سَهْوًا
Its commentaries
(وَمِنْهَا) أَيْ: الْوَاجِبَاتِ (تَشَهُّدٌ أَوَّلُ) وَهُوَ السَّابِعُ. (وَ) الثَّامِنُ (جُلُوسٌ لَهُ) لِلْأَمْرِ بِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَعَ مَا تَقَدَّمَ، وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ لِتَرْكِهِ (عَلَى غَيْرِ مَنْ قَامَ إمَامُهُ) إلَى ثَالِثَةٍ (سَهْوًا) فَيُتَابِعُهُ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ، وَجُلُوسُهُ لَهُ لِحَدِيثِ «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» ".
Adds nothing on this mas’ala.
(ومنها) أي: من الو اجبات (تشهد أول) وهو السابع من الواجباً ت. (و) الثامن منها: (جلوس له) أي: للتشهد الأول للأمر به في حديث ابن عباس .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تركه وقام إلى ثالثة نسياناً لم يرجع إليه، بل سجد في آخر صلاته سجدتي السهو ، ولولا أنه واجب لما سجد لجبره؛ لأنه لا يزيد في الصلاة زيادة محرمة لجبر ما ليس بواجب، وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه. ولا يمتنع أن يكون للعبادة واجب يجبر إذا ترك وإن كان لا تصح إلا بهما كواجباً ب الحج وأركانه.
وإنما يجب التشهد الأول (على غير من قام إمامه) إلى ثالثة (سهواً) عن التشهد لوجوب متابعته.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.