وَكَوْنُهُ قَبْلَ السَّلَامِ، أَوْ بَعْدَهُ نُدِبَ
Its commentaries
(وَكَوْنُهُ) أَيْ: السُّجُودِ (قَبْلَ السَّلَامِ، أَوْ بَعْدَهُ نُدِبَ) لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ وَرَدَتْ بِكُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ،
فَلَوْ سَجَدَ لِلْكُلِّ قَبْلَ السَّلَامِ، أَوْ بَعْدَهُ جَازَ لَكِنْ
قَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: أَنَا أَقُولُ: كُلُّ سَهْوٍ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَسْجُدُ فِيهِ بَعْدَ السَّلَامِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ فِيهِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَسَائِرُ السَّهْوِ يَسْجُدُ فِيهِ قَبْلَ السَّلَامِ وَوَجْهُهُ: أَنَّهُ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ فَيَقْضِيهِ قَبْلَ السَّلَامِ، كَسُجُودِ صُلْبِهَا إلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ
(وكونه) أي: وكون سجود السهو (قبل السلام أو بعده) أي: بعد السلام (ندب) يعني أن ما قلنا محله بعد السلام يجوز فعله قبله، وما قلنا محله بعد السلام يجوز فعله قبله؛ لورود الأحاديث بكل من الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك بعض المالكية والشافعية إجماعاً. لكن اختلف في الأفضل على روايات. أصحها ما في المتن. نص على ذلك في رواية الأثرم فقال: أنا أقول كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام.
قال شارح " المقنع ": وهو الأصح في المعنى؛ لأنه من شأن الصلاة.
فيقضيه قبل التسليم كسجود صلبها. انتهى.
وعنه: أنه كله قبل السلام وفاقاً للشافعي.
وعنه. عكسه وفاقاً لأبي حنيفة.
وعنه: ما كان لنقص فبعد السلام، وما كان لزيادة فقبله.
وعنه: عكسه وفاقاً لمالك.
* قوله: (وأن نسيَه قبلَه قضاه) فيه إن القضاء الإتيان بالشيء في غير موضعه، وقد أسلف أن كونه قبل السلام أو بعده ندب، فكلاهما موضع له، فلا يكون فعله في أحدهما قضاء، إلا أن يقال: إن القضاء من حيث الندبية، كما أشار إليه الشارح ، أو يقال: إنه لما عزم على الإتيان به قبل السلام فتركه سهوًا، صار الإتيان به بعد السلام بمنزلة القضاء.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.