Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(يُكَبِّرُ) فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ تَكْبِيرَتَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ خَارِجِهَا: تَكْبِيرَةٌ (إذَا سَجَدَ وَ) تَكْبِيرَةً (إذَا رَفَعَ) كَسُجُودِ صُلْبِ الصَّلَاةِ وَالسَّهْوِ (وَيَجْلِسُ) خَارِجَ الصَّلَاةِ بَعْدَ رَفْعِهِ، لِيُسَلِّمَ جَالِسًا (وَيُسَلِّمَ) وُجُوبًا فَيُبْطِلُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا وَسَهْوًا لِعُمُومِ حَدِيثِ «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»" (وَلَا يَتَشَهَّدُ) لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فِيهِ (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) نَدْبًا إذَا أَرَادَ السُّجُودَ (وَلَوْ) كَانَ (فِي صَلَاةٍ) نَصًّا.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(يكبر) تكبيرتيبن تكبيرة (إذا سجد، و) تكبيرة (إذا رفع) . وهذا المذهب، لأنه سجود منفرد. فشرع التكبير في ابتدائه،

3,027

وفي الرفع منه كسجود السهو وكسجود الصلاة.

3,028

وقيل؛ لا يلزمه إلا تكبيرة للسجود. فتكون مجزئة له عن تكبيره الرفع.

3,029

وقال أبو الخطاب في " الهداية ": إن سجد خارج الصلاة فإنه يكبر قبل تكبيرة السجود تكبيرة للإحرام قياسا.

فعلى هذا: يلزمه ثلاث تكبيرات. (و) إن كان خارج الصلاة فإنه (يجلس) إذا رفع رأسه. وإنما شرع جلوسه إذا كان خارج الصلاة، لأن السلام يعقبه. فشرع ليكون سلامه في حال جلوسه، وهذا منتفي فيما إذا سجد للتلاوة في الصلاة. (ويسلم) وجوبا على أصح الروايتين. فتبطل بتركه عمداً أو سهواً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " .

ولأنها صلاة ذات إحرام. فوجب السلام فيها؛ كسائر الصلوات.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.