Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَنْعَقِدُ) التَّطَوُّعُ (إنْ ابْتَدَأَهُ) مُصَلٍّ (فِيهَا) أَيْ: فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ (وَلَوْ) كَانَ الْمُصَلِّي (جَاهِلًا) بِالتَّحْرِيمِ، أَوْ بِكَوْنِهِ وَقْتَ نَهْيٍ لِأَنَّ النَّهْيَ فِي الْعِبَادَاتِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ.

1,210

وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ تَطَوُّعٌ ابْتَدَأَهُ قَبْلَهُ بِدُخُولِهِ، لَكِنْ يَأْثَمُ بِإِتْمَامِهِ (حَتَّى مَالَهُ سَبَبٌ) مِنْ التَّطَوُّعِ (كَسُجُودِ تِلَاوَةٍ) فِي غَيْرِ صَلَاةِ شُكْرٍ (وَصَلَاةِ كُسُوفٍ وَقَضَاءِ) سُنَّةٍ (رَاتِبَةٍ وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ) وَعَقِبَ الْوُضُوءِ وَالِاسْتِخَارَةِ، لِعُمُومِ مَا سَبَقَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا ينعقد) التطوع (أن ابتدأه) المصلي (فيها) أي: في أوقات النهي (ولو) كان المصلي (جاهلا) .

3,098

قال في " الإنصاف ": وعلى المذهب: لو ابتدأ التطوع المطلق فيها لم ينعقد. على الصحيح من المذهب. جزم به في " الوجيز" والمجد في " شرحه " و" الرعاية الصغرى" و" الحاويين " والزركشي و" القواعد الفقهية " في التاسعة و" مجمع البحرين ".

قال ابن تميم وصاحب " الفائق ": لم تنعقد في الأصح.

3,099

قال في " التلخيص ": لم تنعقد على الأصح. وقدمه في " الفروع " و" الرعاية الكبرى ".

3,100

وعنه: تنعقد.

فعلى القول بعدم الانعقاد لا تنعقد من الجاهل. على الصحيح من المذهب. انتهى.

3,101

وظاهره سواء كان جاهلا بالوقت أو بالحكم. (حتى ما له سبب) من التطوعات؛ (كسجود تلاوة، وصلاة كسوف، وقضاء) سنة (راتبة، وتحية مسجد) في أصح الروايتين.

3,102

قال في " الإنصاف ": إحد اهما: لا يجوز، وهي المذهب، وعليها أكثر الأصحاب. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا تنعقد إن ابتدأه فيها)

630

وظاهره أنه لا يبطل تطوع ابتدأه قَبله بدخوله، لكن يأثم لإتمامه، ذكره شيخنا في شرحه ، والتأثيم صريح الإقناع ،

631

وقال ابن تميم ، وظاهر الخرقي : "لا بأس بإتمامه". * قوله: (حتى ما له سبب)

632

تنبيه على مخالفة الشافعية .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.