Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) تَصِحُّ إمَامَةُ (مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي الْفَرْضِ) لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ " لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ " رَوَاهُمَا الْأَثْرَمُ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ غَيْرِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ مَا يُخَالِفُهُ وَلِأَنَّ الْإِمَامَةَ حَالُ كَمَالٍ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا.

وَالْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) تصح إمامة (مميز لبالغ في فرض) في أصح الروايتين، لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال:" لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود ".

وعن ابن عباس " لا يؤم الغلام حتى يحتلم " . رواهما الأثرم.

ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه.

3,357

قال في " الفروع ": وتصح إمامة صبي لبالغ في نفل على الأصح. اختاره الأكثر خلافا لأبي حنيفة ومالك.

3,358

وعنه: وفرض اختاره الآجري وفاقا للشافعي.

3,359

وظاهر] المسألة: ولو قلنا تلزمه الصلاة، وصرح به ابن البنا في العقود، وبناؤهم المسألة على أن صلاته [ نافلة يقتضى صحة إمامته إن لزمته. قاله صاحب " النظم ". وهو متجه.

3,360

ويصح بمثله وفاقا، وفي " المنتخب ": لا. انتهى.

ووجه المذهب: أن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهلها؛ لما فيه من النقص " لعدم تكليفه، وعدم صحة إقراره. والإمام ضامن وليس هو من أهل الضمان؛ لأنه لا يؤمن منه الإخلال بشرط القراءة حال السر.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.