Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلِمَرِيضٍ) وَلَوْ أَرْمَدَ (يُطِيقُ قِيَامًا) الصَّلَاةُ (مُسْتَلْقِيًا لِمُدَاوَاةٍ بِقَوْلِ طَبِيبٍ) سُمِّيَ بِهِ لِحِذْقِهِ وَفِطْنَتِهِ (مُسْلِمٍ ثِقَةٍ) لِأَنَّهُ أَمْرٌ دِينِيٌّ، فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ كَافِرٌ وَلَا فَاسِقٌ كَغَيْرِهِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ.

وَذَلِكَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى جَالِسًا حِينَ جُحِشَ شِقُّهُ " وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ، بَلْ فَعَلَهُ

1,311

إمَّا لِلْمَشَقَّةِ، أَوْ لِوُجُودِ الضَّرَرِ وَكِلَاهُمَا حُجَّةٌ وَأُمُّ سَلَمَةَ تَرَكَتْ السُّجُودَ لِرَمِدٍ بِهَا.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولمريض يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداواة) ،

3,520

وكذا أرمد (بقول طبيب مسلم ثقة) سمي طبيبا؛ لحذقه وفطنته. وشرط كونه مسلما ثقة؛ لأن ذلك أمر ديني فاشترط له ذلك كغيره من أمور الدين. والاكتفاء بوأحد هو الصحيح من المذهب.

3,521

وقيل: لا بد من اثنين. وعبر جماعة بلفظ الجمع منهم الشيخ في "المقنع ".

3,522

وقال ابن منجى في " شرحه ": وليس بمراد.

3,523

قال في " الإنصاف ": الذي يظهر أن مراد المصنف الجنس مع الصفة وليس مراده العدد، إذ لم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما وقفت عليه من كلامهم.

ووجه إباحة الصلاة غير قائم مع القدرة على القيام؛ " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين جحش شقه " . والظاهر: أنه لم يكن لعجزه عن القيام، بل فعله

3,524

إما للمشقة أو وجود الضرر، وكلاهما حجة.

و" أم سلمة تركت السجود لرمد بها " .

ولأن القيام ربما يخاف منه الضرر. اشبه المرض، وتركه وسيلة إلى العافية وهي مطلوبة شرعا.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.