Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(مَنْ نَوَى) أَيْ: ابْتَدَأَ نَاوِيًا (سَفَرًا مُبَاحًا) أَيْ: لَيْسَ حَرَامًا وَلَا مَكْرُوهًا، وَاجِبًا كَانَ كَحَجٍّ وَجِهَادٍ مُتَعَيِّنَيْنِ، أَوْ مَسْنُونًا كَزِيَارَةِ رَحِمٍ، أَوْ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ كَتِجَارَةٍ (وَلَوْ) كَانَ (نُزْهَةً وَفُرْجَةً) ، أَوْ قَصَدَ مَشْهَدًا، أَوْ قَبْرَ نَبِيٍّ، أَوْ مَسْجِدًا غَيْرَ الثَّلَاثَةِ، أَوْ نَحْوَهُ أَوْ عَصَى فِي سَفَرِهِ.

وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ آبِقٍ أَوْ ضَالَّةٍ،

1,317

وَلَوْ جَاوَزَ الْمَسَافَةَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ وَإِنَّ مَنْ نَوَاهُ وَقَصَرَ، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اسْتِكْمَالِهِ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَيَأْتِي لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ نِيَّةُ الْمَسَافَةِ لَا حَقِيقَتُهَا (، أَوْ هُوَ) أَيْ: السَّفَرُ الْمُبَاحُ (أَكْثَرُ قَصْدِهِ) كَتَاجِرٍ قَصَدَ التِّجَارَةَ، وَقَصَدَ مَعَهَا أَنْ يَشْرَبَ مِنْ خَمْرِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ.

1,318

فَإِنْ تَسَاوَى الْقَصْدَانِ، أَوْ غَلَبَ الْحَظْرُ، أَوْ سَافَرَ لِيَقْصُرَ فَقَطْ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْقَصْرُ، وَيَأْتِي لَوْ سَافَرَ لِيُفْطِرَ، حَرُمَا (يَبْلُغُ) أَيْ: السَّفَرُ (سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا تَقْرِيبًا) لَا تَحْدِيدًا (بَرًّا، أَوْ بَحْرًا) لِلْعُمُومَاتِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(من نوى) هذه عبارة " التنقيح " و" المحرر ". وعبارة " المقنع ": ومن سافر، ويرد عليها: من خرج في طلب ضالة أو ابق حتى جاوز ستة عشر فرسخا لم يجز له القصر؛ لعدم نيته على المذهب. ويرد عليها أيضاً: كون المعتبر نية المسافر، لا حقيقتها.

3,540

فلو نواها ثم رجع قبل استكمالها وقد قصر فلا إعادة على الصحيح من المذهب، مع أنه لم يسافر ستة عشر فرسخا.

3,541

وعبارة " الفروع ": ومن ابتدأ. لكن قال بعد ذلك بأسطر: ناويا وفاقا من له قصد صحيح،

3,542

وإن لم تلزمه صلاة؛ كحائض وكافر ثم تطهر ويسلم. (سفرا مباحا) فيدخل فيه الواجب؛ كالسفر للحج والجهاد وقضاء الدين ونحو ذلك والمباح المطلق ولذلك

3,543

قلت: (ولو نزهة أو فرجة) .

3,544

ومن المباح المطلق: السفر لطلب الرزق؛ كالسفر للتجارة ونحوها. وعلى هذا جماهير الأصمحاب.

3,545

قال في " الفروع ": والأصح. (او هو اكثر قصده) يعني: أو كان سفره المباح أكثر قصده؛ كالتاجر الذي يقصد أن يشرب من خمر تلك البلدة التي يتجر إليها.

وعلم مما تقدم: أنه لو سافر ليقصر، لا قصد له غير ذلك لم يكن له أن يقصر؛ لتحريم ذلك.

3,546

قال في " الفروع ": ولو سافر ليترخص فقد ذكروا: انه لو سافر ليفطر حرم. انتهى.

3,547

وعنه: يشترط أن يكون السفر مباحا غير نزهة ولا فرجة؛ لأنه لهو بلا حاجة ولامصلحة. ونقل محمد بن العباس: يشترط أن يكون سفر طاعة.

وعلى جمع الروايات: يشترط كونه (يبلغ ستد عشر فرسخا) وفاقا لمالك وا لشا فعي (تقر يبا) .

3,548

قال في " الإنصاف ": الصحيح من المذهب: أن مقدار المسافة تقريب لاتحديد. (برا أو بحرا) وفاقا؛ لأنهم لم يفرقوا بين سفر البر والبحر.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل في القصر * قوله: (من نوى سفرًا) لو قال: من ابتداء السفر، كما قاله في الفروع وغيره ، لكان أجود؛ لأنه قد ينوي السفر، ولا يسافر.

751

فإن قيل: قوله بعد ذلك: "فله القصر والفطر إذا جاوز بيوت قريته العامرة" يدل عليه.

قيل: لا بد فيه من إضمار، وهو أن يقال: فله القصر، إذا كان مسافرًا ، إلا فقد ينوي السفر، ويجاوز بيوت قريته من غير سفر، انتهى ملخصًا من حاشية الحجاوي على التنقيح .

* قوله: (ولو نزهة) . . . . . . في القاموس : "استعمال النزهة في الخروج إلى البساتين والخضر والرياض، غلط قبيح"، انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.