Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَكُرِهَ) السَّفَرُ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الزَّوَالِ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا، وَخُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، وَلَمْ يَحْرُمْ لِقَوْلِ عُمَرَ " لَا تَحْبِسُ الْجُمُعَةُ عَنْ سَفَرٍ " رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ، وَكَمَا لَوْ سَافَرَ مِنْ اللَّيْلِ وَلِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا بِالزَّوَالِ وَمَا قَبْلَهُ وَقْتُ رُخْصَةٍ (إنْ لَمْ يَأْتِ) مُسَافِرٌ (بِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (فِي طَرِيقِهِ فِيهِمَا) أَيْ فِيمَا إذَا سَافَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَهُ،

1,379

فَإِنْ أَتَى بِهَا فِي طَرِيقِهِ لَمْ يَحْرُمْ، وَلَمْ يُكْرَهْ لِأَدَاءِ فَرْضِهِ.

[فَصْلٌ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ] فَصْلٌ وَلِصِحَّتِهَا أَيْ الْجُمُعَةِ شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وكره) السفر (قبله) أي: قبل الزوال لمن هو من أهل وجوبها؛ لما روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال:" لا تحبس الجمعة عن سفر " .

وكما لو سافر من اللييل. وهذا المذهب؛ لأن ذلك الوقت ليس بوقت اللزوم.

3,714

وعنه: يحرم كما بعد الزوال.

3,715

وعنه: يجوز للجهاد خاصة.

والروايات الثلاثة مبنية على أن الجمعة لا تجب إلا بالزوال، وما قبله وقت رخصة وجواز، لا وقت وجوب. هذا اصح الروايتين.

3,716

وعنه: تجب الجمعة بدخول وقت الجواز. فلا يجوز السفر قولا واحد أ.

وهذا (إن لم يأت) المسافر (بها) أيء بالجمعة (في طريقه فيهما)

أي:

فيما إذا قلنا يحرم السفر، وفيما إذا قلنا يكره السفر.

3,717

أما إذا كان يأتي بها في طريقه فيجوز له السفر من غير كراهة. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وكره قبله) لعله ما لم يكن من العدد المعتبر، وكان يعلم أنه لا تكمل بغيره، فإنه يحرم.

* قوله: (إن لم يأت بها في طريقه) ؛ أيْ: إن لم يظن التمكن من الإتيان بها فيه.

* قوله: (فيهما) ؛ أيْ: مسألتَي الحرمة والكراهة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.