وأن يتأخر لعانها عن لعانه
Its commentaries
(وَأَنْ يَتَأَخَّرَ لِعَانُهَا عَنْ لِعَانِهِ) لِأَنَّ لِعَانَهَا لِدَرْءِ الْحَدِّ عَنْهَا وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ قَبْلَ لِعَانِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَأَنْ يَتَأَخَّرَ لِعَانُهَا عَنْ لِعَانِهِ) ؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا لِدَرْءِ الْحَدِّ عَنْهَا وَهُوَ لَا يَجِبُ قَبْلَ لِعَانِهِ وَيُلَاعِنُ مَنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ بَعْدَ الْقَذْفِ وَلَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ أَوْ رُجِيَ وَمَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَمْ يَنْطِقْ وَ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَنْ يَتَأَخَّرَ لِعَانُهَا إلَخْ) ،
فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِتَقْدِيمِ لِعَانِهَا نُقِضَ حُكْمُهُ أَسْنَى وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: مَنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَنْ يَتَلَاعَنَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِخَبَرٍ بِهِ أَصَحَّ، وَقَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَى وَلَمْ يَكُنْ بِالْحَجْرِ
(قَوْلُهُ: مَنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ قَذَفَ نَاطِقٌ، ثُمَّ خَرِسَ وَرُجِيَ نُطْقُهُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اُنْتُظِرَ نُطْقُهُ فِيهَا وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ لَمْ يُرْجَ نُطْقُهُ أَوْ رُجِيَ إلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَاعَنَ بِالْإِشَارَةِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ) أَيْ: قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى بِقَوْلِ طَبِيبٍ عَدْلٍ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَأَنْ يَتَأَخَّرَ لِعَانُهَا عَنْ لِعَانِهِ)
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِتَقْدِيمِهِ نُقِضَ حُكْمُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَيُلَاعِنُ أَخْرَسُ وَيَقْذِفُ بِإِشَارَةٍ إلَخْ)
قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ انْطَلَقَ لِسَانُهُ بَعْدَ قَذْفِهِ وَلِعَانِهِ بِالْإِشَارَةِ وَقَالَ لَمْ أُرِدْ الْقَذْفَ بِإِشَارَتِي لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ؛ لِأَنَّ إشَارَتَهُ أَثْبَتَتْ حَقًّا لِغَيْرِهِ أَوْ قَالَ لَمْ أُرِدْ اللِّعَانَ بِهَا قُبِلَ مِنْهُ فِيمَا عَلَيْهِ لَا فِيمَا لَهُ فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ وَالنَّسَبُ فَيُلَاعِنُ إنْ شَاءَ لِلْحَدِّ أَيْ لِإِسْقَاطِهِ،
وَكَذَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِ وَلَدٍ لَمْ يَفُتْ زَمَنُهُ وَلَا تَرْتَفِعُ الْفُرْقَةُ وَالتَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ اهـ.
(وَ) يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا تَمَامُ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ (أَنْ يَتَأَخَّرَ لِعَانُهَا عَنْ لِعَانِهِ) لِأَنَّ لِعَانَهَا لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ بِلِعَانِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى لِعَانِهَا قَبْلَهُ،
فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِالْفُرْقَةِ قَبْلَ تَمَامِ الْخَمْسِ أَوْ بِابْتِدَاءِ لِعَانِهَا نُقِضَ
تَنْبِيهٌ: أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ لِعَانِهِ وَلِعَانِهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ فَقَالَ: إنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُلَاعِنَ فِي يَوْمٍ وَهِيَ فِي يَوْمٍ آخِرِ
(وَأَنْ يَتَأَخَّرَ لِعَانُهَا عَنْ لِعَانِهِ) لِأَنَّ لِعَانَهَا لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهَا بِلِعَانِ الزَّوْجِ،
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (وَأَنْ يَتَأَخَّرَ إلَخْ) فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِتَقْدِيمِهِ نُقِضَ حُكْمُهُ.
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّ لِعَانَهَا إلَخْ) اسْتَدَلَّ الزَّرْكَشِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} ،
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (وأن يتأخر لعانها عن لعانه) ؛ لأن لعانها لإسقاط الحد، وإنما يجب الحد عليها بلعان الزوج فلا حاجة بها إلى أن تلتعن قبله.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز الابتداء بلعانها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.