فلو انقلب فزال عنه فلا
Its commentaries
(فَلَوْ انْقَلَبَ) بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ السَّارِقِ (فَزَالَ عَنْهُ) ثُمَّ أَخَذَهُ (فَلَا) قَطْعَ عَلَيْهِ لِزَوَالِ الْحِرْزِ قَبْلَ أَخْذِهِ،
وَأَمَّا قَوْلُ الْجُوَيْنِيِّ وَابْنِ الْقَطَّانِ لَوْ وَجَدَ جَمَلًا صَاحِبُهُ نَائِمٌ عَلَيْهِ فَأَلْقَاهُ عَنْهُ وَهُوَ نَائِمٌ قُطِعَ فَمَرْدُودٌ، فَقَدْ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ بِعَدَمِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُفِعَ الْحِرْزُ وَلَمْ يَهْتِكْهُ، وَقَدْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ الْفَرْقُ بَيْنَ هَتْكِ الْحِرْزِ وَرَفْعِهِ مِنْ أَصْلِهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَسْكَرَهُ فَغَابَ فَأَخَذَ مَا مَعَهُ لَمْ يُقْطَعْ؛ لِأَنَّهُ لَا حِرْزَ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ: فَأَلْقَاهُ عَنْهُ) أَيْ وَأَخَذَهُ
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ أَسْكَرَهُ إلَخْ) وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَقِيلَ النَّوْمِ بِحَيْثُ لَا يَنْتَبِهُ بِالتَّحْرِيكِ الشَّدِيدِ وَنَحْوِهِ لَمْ يُقْطَعْ سَارِقُ مَا مَعَهُ وَمَا عَلَيْهِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(فَلَوْ انْقَلَبَ) بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ السَّارِقِ (فَزَالَ عَنْهُ) ثُمَّ أَخَذَهُ (فَلَا) قَطْعَ عَلَيْهِ لِزَوَالِ الْحِرْزِ قَبْلَ أَخْذِهِ وَفَارَقَ قَلْبُ السَّارِقِ نَحْوَ نَقْبِ الْحِرْزِ بِأَنَّهُ هُنَا رَفَعَهُ بِإِزَالَتِهِ مِنْ أَصْلِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ،
وَأَمَّا قَوْلُ الْجُوَيْنِيِّ وَابْنِ الْقَطَّانِ لَوْ وَجَدَ جَمَلًا صَاحِبُهُ نَائِمٌ عَلَيْهِ فَأَلْقَاهُ عَنْهُ وَهُوَ نَائِمٌ وَأَخَذَ الْجَمَلَ قُطِعَ فَقَدْ خَالَفَهُمَا الْبَغَوِيّ فَقَالَ لَا قَطْعَ لِأَنَّهُ رَفَعَ الْحِرْزَ وَلَمْ يَهْتِكْهُ وَمَا قَالَهُ أَوْجَهُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ فَرْقِهِمْ بَيْنَ هَتْكِ الْحِرْزِ وَرَفْعِهِ مِنْ أَصْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَسْكَرَهُ فَغَابَ فَأَخَذَ مَا مَعَهُ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ لَا حِرْزَ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ انْقَلَبَ) أَيْ: فِي نَوْمِهِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ) إلَى قَوْلِهِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ عَنْهُ) أَيْ: الثَّوْبِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ نَحْوُ نَقْبِ الْحِرْزِ) أَيْ: مَا لَوْ نَقَبَ الْحَائِطَ أَوْ كَسَرَ الْبَابَ أَوْ فَتَحَهُ وَأَخَذَ النِّصَابَ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِاتِّفَاقٍ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِي قَلْبِ السَّارِقِ رَفَعَهُ أَيْ: الْحِرْزَ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ ثَمَّ أَيْ: فِي النَّقْبِ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا قَوْلُ الْجُوَيْنِيِّ وَابْنِ الْقَطَّانِ إلَخْ) أَيْ الْمُقْتَضِي الْقَطْعِ فِي مَسْأَلَةِ قَلْبِ السَّارِقِ
(قَوْلُهُ فَقَالَ لَا قَطْعَ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْجَمَلِ
(قَوْلُهُ وَمَا قَالَهُ) أَيْ: الْبَغَوِيّ مِنْ عَدَمِ الْقَطْعِ
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إلَخْ) وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الْحِرْزَ مِنْ أَصْلِهِ هُنَاكَ بِأَنْ هَدَمَ جَمِيعَ جُدَرَانِ الْبَيْتِ لَمْ يُقْطَعْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَتْ اللَّبِنَاتُ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ الْجِدَارِ بِهَدْمِهِ لَا تُسَاوِي نِصَابًا وَإِلَّا قُطِعَ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ أَسْكَرَهُ إلَخْ) وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَقِيلَ النَّوْمِ بِحَيْثُ لَا يَتَنَبَّهُ بِالتَّحْرِيكِ الشَّدِيدِ وَنَحْوِهِ لَمْ يُقْطَعْ سَارِقُ مَا مَعَهُ وَعَلَيْهِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش. .
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَسْكَرَهُ فَغَابَ فَأَخَذَ مَا مَعَهُ إلَخْ) وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَقِيلَ النَّوْم بِحَيْثُ لَا يَتَنَبَّهُ بِالتَّحْرِيكِ الشَّدِيدِ وَنَحْوِهِ لَمْ يُقْطَعْ سَارِقُ مَا مَعَهُ وَمَا عَلَيْهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(فَلَوْ انْقَلَبَ) فِي نَوْمِهِ (فَزَالَ عَنْهُ) أَيْ الثَّوْبُ (فَلَا) يَكُونُ حِينَئِذٍ مُحْرَزًا فَلَا يُقْطَعُ سَارِقُهُ،
وَلَوْ قَلَبَهُ السَّارِقُ عَنْ الثَّوْبِ ثُمَّ أَخَذَهُ لَمْ يُقْطَعْ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيِّ وَأَقَرَّهُ لِمَا مَرَّ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَهَذَا عِنْدَنَا شَاذٌّ مَرْدُودٌ لَا وَجْهَ لَهُ، وَاَلَّذِي نَعْتَقِدُهُ الْقَطْعَ بِخِلَافِهِ، لِأَنَّهُ أَزَالَ الْحِرْزَ ثُمَّ أَخَذَ النِّصَابَ فَصَارَ كَمَا لَوْ نَقَبَ الْحَائِطَ أَوْ كَسَرَ الْبَابَ أَوْ فَتَحَهُ وَأَخَذَ النِّصَابَ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِاتِّفَاقٍ اهـ.
وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَالَ ثُمَّ لَمَّا أَخَذَهُ كَانَ مُحْرَزًا فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ مَنْسُوبٌ لِتَقْصِيرٍ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ أَيْضًا مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ جَمَلًا وَصَاحِبُهُ نَائِمٌ عَلَيْهِ فَأَلْقَاهُ عَنْهُ وَهُوَ نَائِمٌ وَأَخَذَ الْجَمَلَ فَإِنَّهُ لَا يُقْطَعُ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الْجُوَيْنِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ
Says nothing on this mas’ala.
قال: (ولو انقلب فزال عنه .. فلا) ؛ لأنه لم يبق محرزًا,
وكذا لو رفع السارق النائم عن الثوب أولًا ثم أخذ الثوب.
وألحق في (المحرر) بتوسد المتاع: العيبة التي تجعل فيها الأمتعة, وهي الجمدان,
فلو كان معه هميان فيه دراهم فتوسده ونام .. قال الماوردي والروياني: لا يكون محرزًا حتي يشده في وسطه,
بخلاف الثوب؛ لأن الاحتراز يختلف باختلاف المحرز.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.