ولو وقف في موات وإمامه في مسجد فإن لم يحل شيء فالشرط التقارب معتبرا من آخر المسجد
Its commentaries
(وَلَوْ) (وَقَفَ) الْمَأْمُومُ (فِي مَوَاتٍ) أَوْ شَارِعٍ (وَإِمَامُهُ فِي مَسْجِدٍ) مُتَّصِلٍ بِنَحْوِ الْمَوَاتِ أَوْ عَكْسِهِ (فَإِنْ لَمْ يَحُلْ شَيْءٌ) مِمَّا مَرَّ بَيْنَهُمَا (فَالشَّرْطُ التَّقَارُبُ) بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى نَحْوِ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ، وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ قَوْلَهُ وَلَمْ يَحُلْ شَيْءٌ بِأَنَّهُ مُتَعَقَّبٌ، إذْ لَوْ كَانَ فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ بَابٌ وَلَمْ يَقِفْ بِحِذَائِهِ أَحَدٌ لَمْ تَصِحَّ الْقُدْوَةُ، رُدَّ بِأَنَّ هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ،
وَإِذَا صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ فِي بِنَاءٍ صَحَّ اقْتِدَاءُ مَنْ خَلْفَهُ (مُعْتَبَرًا مِنْ آخِرِ الْمَسْجِدِ) لِأَنَّ الْمَسْجِدَ كُلَّهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ لِلصَّلَاةِ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْحَدِّ الْفَاصِلِ
Says nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: رُدَّ بِأَنَّ هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ إلَخْ) هَذَا الرَّدُّ لَا يُلَاقِي الِاعْتِرَاضَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَاَلَّذِي أَجَابَ بِهِ الشِّهَابُ حَجّ أَنَّ هُنَا حَائِلًا كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(لَوْ وَقَفَ فِي مَوَاتٍ) أَوْ شَارِعٍ (وَإِمَامُهُ فِي مَسْجِدٍ) اتَّصَلَ بِهِ الْمَوَاتُ أَوْ الشَّارِعُ أَوْ عَكْسُهُ (فَإِنْ لَمْ يَحُلْ شَيْءٌ) مِمَّا مَرَّ بَيْنَهُمَا (فَالشَّرْطُ التَّقَارُبُ) بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ وَاعْتَرَضَ قَوْلَهُ لَمْ يَحُلْ شَيْءٌ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ بَابٌ وَلَمْ يَقِفْ بِحِذَائِهِ أَحَدٌ لَمْ تَصِحَّ الْقُدْوَةُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا فِيهِ حَائِلٌ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ (مُعْتَبِرًا) ذَلِكَ التَّقَارُبَ (مِنْ آخِرِ الْمَسْجِدِ) أَيْ طَرَفِهِ الَّذِي يَلِي مَنْ هُوَ خَارِجُهُ؛
لِأَنَّهُ لَمَّا بُنِيَ لِلصَّلَاةِ لَمْ يُعَدَّ فَاصِلًا
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: أَوْ شَارِعٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ لَمْ يُغْلَقْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَقَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا
قَوْلَهُ: وَإِنْ لَمْ يُغْلَقْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى وَظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيه إلَى وَمَرَّ وَقَوْلُهُ
وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَخْشَ إلَى وَقَبْلَ
(قَوْلُهُ: وَعَكْسُهُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْإِمَامُ خَارِجَهُ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) لَعَلَّ الْأَوْلَى مِمَّا يَأْتِي
(قَوْلُهُ: مِنْ كَلَامِهِ) وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ حَالَ بَابٌ نَافِذٌ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (آخَرِ الْمَسْجِدِ) وَمِنْ الْمَسْجِدِ رَحْبَتُهُ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْمَسْجِدِ كُلُّهُ نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: أَيْ طَرَفُهُ) أَيْ الْمَسْجِدِ ع ش
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ وَقَفَ) الْمَأْمُومُ (فِي) نَحْوِ (مَوَاتٍ) كَشَارِعٍ (وَإِمَامُهُ فِي مَسْجِدٍ) مُتَّصِلٍ بِنَحْوِ الْمَوَاتِ (فَإِنْ لَمْ يَحُلْ شَيْءٌ) بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ (فَالشَّرْطُ التَّقَارُبُ) وَهُوَ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ عَلَى مَا مَرَّ (مُعْتَبَرًا مِنْ آخِرِ الْمَسْجِدِ) لِأَنَّ الْمَسْجِدَ كُلَّهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ لِلصَّلَاةِ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْحَدِّ الْفَاصِلِ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ وَقَفَ فِي مَوَاتٍ وَإِمَامُهُ فِي مَسْجِدٍ) اتَّصَلَ بِهِ الْمَوَاتُ. (فَإِنْ لَمْ يَحُلْ شَيْءٌ) بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ. (فَالشَّرْطُ التَّقَارُبُ) أَيْ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ كَمَا فِي الْفَضَاءِ (مُعْتَبَرًا مِنْ آخِرِ الْمَسْجِدِ) لِأَنَّهُ مَحَلُّ الصَّلَاةِ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْحَدِّ الْفَاصِلِ.
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (فِي مَوَاتٍ وَإِمَامُهُ فِي مَسْجِدٍ)
وَكَذَا عَكْسُهُ كَمَا فِي نُسْخَةٍ، وَبِذَلِكَ تُتَمَّمُ الْأَحْوَالُ الْأَرْبَعَةُ، وَالْمُرَادُ بِالْمَوَاتِ هُنَا: مَا لَيْسَ مَسْجِدًا خَالِصًا وَفِي نِسْبَةِ الِاتِّصَالِ لِلْمَوَاتِ اعْتِبَارُ تَأْخِيرِهِ عَنْ الْمَسْجِدِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ، وَيَجْرِي مَا ذَكَرَ فِيمَا لَوْ وَقَفَا فِي مَسْجِدَيْنِ بَيْنَهُمَا مَوَاتٌ أَوْ شَارِعٌ أَوْ نَهْرٌ لَيْسَتْ أَرْضُهُ مَسْجِدًا كَمَا مَرَّ.
قَوْلُهُ: (فَإِنْ لَمْ يَحِلَّ شَيْءٌ) أَيْ مِمَّا يَمْنَعُ الْمُرُورَ أَوْ الرُّؤْيَةَ.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (ولو وقف في موات وإمامه في مسجد، فغن لم يحل شيء .. فالشرط التقارب) - كوقوفهما في الفضاء - وهو: أن لا يتأخر أكثر من ثلاث مئة ذراع.
قال: (معتبرًا من آخر المسجد) هذا تفريع على الصحيح؛ لأن المسجد مبني للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.