Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَقِيلَ يَرْكَعُ وَيَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) مَا فَاتَهُ لِأَجْلِ الْمُتَابَعَةِ، وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كُلِّ رُكْنٍ عَلِمَ الْمَأْمُومُ تَرْكَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِرُكْنٍ بَعْدَهُ يَقِينًا فَيُوَافِقُ إمَامَهُ وَيَأْتِي بَدَلَهُ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي جُلُوسِهِ لِلِاسْتِرَاحَةِ أَوْ فِي نُهُوضِهِ لِلْقِيَامِ فِي أَنَّهُ سَجَدَ عَادَ لَهُ وَإِنْ كَانَ إمَامُهُ قَائِمًا، وَيَظْهَرُ أَنَّ جُلُوسَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ كَجُلُوسِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لِكَوْنِهِ عَلَى صُورَتِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ آنِفًا.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي بَدَلَهُ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ شَكَّ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ طُمَأْنِينَتِهَا، وَقَدْ جَلَسَ مَعَ الْإِمَامِ لِلتَّشَهُّدِ أَوْ شَكَّ فِي طُمَأْنِينَةِ السَّجْدَةِ الْأُولَى بَعْدَ جُلُوسِهِ مَعَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَيُوَافِقُ الْإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِهِ، وَأَظُنُّ أَنَّهُ مَرَّ لِلشَّارِحِ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ مَا يُخَالِفُهُ فَلْيُرَاجَعْ. وَعِبَارَةُ حَجّ هُنَا بَعْدَ قَوْلِهِ يَقِينًا: أَيْ وَكَانَ فِي التَّخَلُّفِ لَهُ فُحْشُ مُخَالَفَةٍ،

3,251

ثُمَّ مَثَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَمْثِلَةٍ إلَى أَنْ قَالَ: وَلَوْ كَانَ شَكُّهُ فِي السُّجُودِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَهَلْ جُلُوسُهُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ كَقِيَامِهِ فِيمَا ذَكَرَ أَوْ بِفَرْقٍ بِأَنَّهُ فِي صُورَةِ الْقِيَامِ قَدْ تَلَبَّسَ بِرُكْنٍ يَقِينًا، إلَى أَنْ قَالَ: وَهَذَا أَيْ الْفَرْقُ أَقْرَبُ اهـ بِاخْتِصَارٍ.

(قَوْلُهُ: فِي أَنَّهُ سَجَدَ) أَيْ أَمْ لَا.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ إمَامُهُ قَائِمًا) أَيْ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ لَمَّا لَمْ يَنْتَقِلْ إلَى رُكْنٍ آخَرَ عُدَّ كَأَنَّهُ فِي السُّجُودِ

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(وَقِيلَ يَرْكَعُ) لِأَجْلِ الْمُتَابَعَةِ (وَيَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) مَا فَاتَهُ وَافْهَمْ قَوْلَهُ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ أَنَّهُ لَوْ رَكَعَ قَبْلَهُ ثُمَّ شَكَّ لَزِمَهُ الْعَوْدُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ رُكُوعَهُ هُنَاكَ يُسَنُّ أَوْ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ، وَالْعَوْدُ لِلْإِمَامِ فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ شَكِّهِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ بِالْكُلِّيَّةِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كُلِّ رُكْنٍ عَلِمَ الْمَأْمُومُ تَرْكَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِرُكْنٍ بَعْدَهُ يَقِينًا أَيْ وَكَانَ فِي التَّخَلُّفِ لَهُ فُحْشُ مُخَالَفَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْمُثُلِ الْآتِيَةِ فَيُوَافِقُ الْإِمَامَ وَيَأْتِي بَدَلَهُ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ قَامَ إمَامُهُ فَقَطْ فَشَكَّ هَلْ سَجَدَ مَعَهُ سَجَدَ كَمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ الْأَئِمَّةِ لِأَنَّهُ تَخَلُّفٌ يَسِيرٌ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَتَلَبَّسْ بَعْدَهُ بِرُكْنٍ يَقِينًا؛

لِأَنَّ أَحَدَ طَرَفَيْ شَكِّهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

1,654

وَمِثْلُهُ مَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ رَفْعِ إمَامِهِ مِنْ الرُّكُوعِ فِي أَنَّهُ رَكَعَ مَعَهُ أَوْ لَا فَيَرْكَعُ لِذَلِكَ أَيْ كَوْنِ تَخَلُّفِهِ يَسِيرًا مَعَ أَنَّ أَحَدَ طَرَفَيْ شَكِّهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ بَاقٍ فِي الْقِيَامِ الَّذِي قَبْلَ الرُّكُوعِ

1,655

بِخِلَافِ مَا لَوْ قَامَ هُوَ أَيْ مَعَ إمَامِهِ أَوْ قَبْلَهُ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ شَكَّ فِي السُّجُودِ فَلَا يَعُودُ إلَيْهِ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ مَعَ تَيَقُّنِ التَّلَبُّسِ بِرُكْنٍ بَعْدَهُ وَهُوَ الْقِيَامُ

1,656

وَمِثْلُهُ لَوْ شَكَّ وَهُوَ سَاجِدٌ مَعَهُ هَلْ رَكَعَ مَعَهُ أَوْ لَا فَلَا يَرْكَعُ لِذَلِكَ وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ وَهُوَ جَالِسٌ لِلِاسْتِرَاحَةِ أَوْ نَاهِضٌ لِلْقِيَامِ فِي السُّجُودِ عَادَ لَهُ،

1,657

وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي الْقِيَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَلَبَّسْ إلَى الْآنَ بِرُكْنٍ بَعْدَهُ وَلَوْ كَانَ شَكُّهُ فِي السُّجُودِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَهَلْ جُلُوسُهُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ كَقِيَامِهِ فِيمَا ذُكِرَ بِجَامِعِ أَنَّهُ تَلَبُّسٌ فِي كُلٍّ بِرُكْنٍ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ فِي صُورَةِ الْقِيَامِ قَدْ تَلَبَّسَ بِرُكْنٍ يَقِينًا مَعَ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ بِالْعَوْدِ لِبُعْدِ مَا بَيْنَ الْقِيَامِ، وَالسُّجُودِ بِخِلَافِهِ فِي صُورَةِ الْجُلُوسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِرُكْنٍ يَقِينًا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ أَحَدَ طَرَفَيْ شَكِّهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ إلَى الْآنَ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ عَدَمِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ لِقُرْبِ مَا بَيْنَ الْجُلُوسِ، وَالسُّجُودِ وَيُؤَيِّدُهُ صُورَةُ الرُّكُوعِ،

1,658

فَإِنَّ هَذَيْنِ مَوْجُودَانِ فِيهَا لِقُرْبِ مَا بَيْنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَلِأَنَّ أَحَدَ طَرَفَيْ شَكِّهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ إلَى الْآنَ فِي الْقِيَامِ فَلَمْ يَتَلَبَّسْ بِرُكْنٍ يَقِينًا وَهَذَا أَقْرَبُ وَلَا يُخَالِفُهُ مَا فِي الْمَتْنِ فِي الْفَاتِحَةِ؛ لِأَنَّهُ بِالرُّكُوعِ تَلَبَّسَ بِرُكْنٍ أَيْ بِصُورَتِهِ إذْ هُوَ الْمُرَادُ فِي الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ عَلَى كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْ الشَّكِّ أَيْ سَوَاءٌ أَفُرِضَ أَنَّهُ قَرَأَهَا أَمْ لَا،

1,659

فَإِنْ قُلْت عَدَمُ الْعَوْدِ هُنَا يَدْفَعُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّقْيِيدِ بِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ قُلْتُ لَا يَدْفَعُهُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ التَّقْيِيدِ فِي رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا اللَّذَانِ يَظْهَرُ فِيهِمَا فُحْشُ الْمُخَالَفَةِ وَعَدَمُهُ

1,660

بِخِلَافِ الْقَوْلِيِّ وَالْفِعْلِيِّ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُعَوِّلُوا عَلَى السَّبْقِ أَوْ التَّأَخُّرِ بِالْقَوْلِيِّ مُطْلَقًا.

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ) إلَى قَوْلِهِ لِذَلِكَ وَظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ وَكَانَ إلَى فَعَلِمَ وَقَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ تَخَلَّفَ إلَى

4,624

وَمِثْلُهُ وَقَوْلَهُ أَيْ كَوْنَ تَخَلُّفِهِ إلَى

4,625

بِخِلَافٍ وَقَوْلَهُ أَوْ قَبْلَهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلَهُ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ إلَى وَمِثْلُهُ

(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْعَوْدُ) فَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ عَوْدِهِ فَهَلْ يَمْتَنِعُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِامْتِنَاعُ سم أَقُولُ وَيُؤَيِّدُ الِامْتِنَاعَ تَعْلِيلُ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ إذْ لَا مُتَابَعَةَ حِينَئِذٍ فَهُوَ كَالْمُنْفَرِدِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: يُسَنُّ) أَيْ إنْ كَانَ التَّقَدُّمُ بِالرُّكُوعِ عَمْدًا

(قَوْلُهُ أَوْ يَجُوزُ) أَيْ إنْ كَانَ سَهْوًا

(قَوْلُهُ: تَرَكَهُ) تَنَازَعَ فِيهِ يُسَنُّ

4,626

وَيَجُوزُ ش. اهـ.

سم

(قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ الرُّكُوعُ بِالْكُلِّيَّةِ أَيْ لَا مِنْهُ وَلَا مِنْ إمَامِهِ

(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) إلَى قَوْلِهِ فَعَلِمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ وَكَانَ إلَى فَيُوَافِقُ الْإِمَامَ

(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي ذَلِكَ) أَيْ التَّفْصِيلُ الَّذِي تَضَمَّنَّهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ فِي رُكُوعِهِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِرُكْنٍ) أَيْ مَعَ الْإِمَامِ مُغْنِي وَبَصْرِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْ وَكَانَ فِي التَّخَلُّفِ إلَخْ) قَضِيَّةُ سُكُوتِ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِلشَّارِحِ

(قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ فَلَوْ قَامَ مَعَهُ ثُمَّ شَكَّ فِي ذَلِكَ لَمْ يَعُدْ لِلسُّجُودِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَاضِي مُغْنِي

(قَوْلُهُ: سَجَدَ) أَيْ ثُمَّ تَابَعَ الْإِمَامَ مُغْنِي

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ تَخَلُّفٌ يَسِيرٌ) قَدْ يُنَازَعُ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ إذْ يَكْفِي عَدَمُ التَّلَبُّسِ بِرُكْنٍ يَقِينًا بَصْرِيٌّ

(قَوْلُهُ: بِرُكْنٍ يَقِينًا) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ مُتَلَبِّسٌ بِهِ عَلَى احْتِمَالٍ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ،

4,627

فَإِنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ فِي جُلُوسٍ وَأَنَّ الرُّكْنَ الَّذِي بَعْدَ سُجُودِهِ الْقِيَامُ لَا يُقَالُ قَوْلُهُ يَقِينًا قَيْدٌ لِلنَّفْيِ لَا لِلْمَنْفِيِّ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا يُلَائِمُهُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ أَحَدَ طَرَفَيْ شَكِّهِ إلَخْ فَتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ يَقِينًا لِمُجَرَّدِ رِعَايَةِ لَفْظِ الضَّابِطِ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كُلِّ رُكْنٍ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ الشَّكُّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ قِيَامِ إمَامِهِ فَقَطْ

(قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ فِيمَا يَظْهَرُ) مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ خِلَافُ هَذَا الْبَحْثِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي

4,628

وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ تَيَقَّنَ فَوْتَ مَحَلِّ الْمَتْرُوكِ لِتَلَبُّسِهِ مَعَ الْإِمَامِ بِرُكْنٍ لَمْ يَعُدْ وَإِلَّا عَادَ انْتَهَتْ، وَالْقَلْبُ إلَى هَذَا أَمْيَلُ بَصْرِيٌّ

(قَوْلُهُ: إلَيْهِ) أَيْ السُّجُودِ

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ لَوْ شَكَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ سَجَدَ مَعَهُ ثُمَّ شَكَّ فِي أَنَّهُ رَكَعَ مَعَهُ أَمْ لَا لَمْ يَعُدْ لِلرُّكُوعِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ إلَخْ

4,629

وَكَذَا الْإِشَارَةُ الَّتِي بَعْدُ

(قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ) إلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ لَمْ يَتَلَبَّسْ فِي النِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ جَالِسٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ، وَالْمُغْنِي وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ قِيَامِ إمَامِهِ فِي أَنَّهُ سَجَدَ مَعَهُ أَمْ لَا سَجَدَ ثُمَّ تَابَعَهُ إلَخْ سم (وَقَوْلُهُ: بَعْدَ قِيَامِ إمَامِهِ) أَيْ فَقَطْ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فَهَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ قَامَ إلَخْ

(قَوْلُهُ: عَادَ لَهُ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَامَ مَعَهُ ثُمَّ شَكَّ لَا يَعُودُ لِلسُّجُودِ شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي سم

(قَوْلُهُ: فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ) خَبَرُ كَانَ

(قَوْلُهُ: مَعَ عَدَمِ فُحْشِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِلَمْ يَتَلَبَّسْ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ الْفَرْقُ وَنَقَلَ سم عَنْ الرَّوْضِ وَفَتَاوَى السُّيُوطِيّ التَّصْرِيحَ بِأَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي جُلُوسِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ الْأَخِيرِ فِي السُّجُودِ لَمْ يَعُدْ لَهُ وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ

(قَوْلُهُ صُورَةُ الرُّكُوعِ) أَيْ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي قَوْلِهِ

4,630

وَمِثْلُهُ مَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ رَفْعِ إمَامِهِ مِنْ الرُّكُوعِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: فَإِنَّ هَذَيْنِ) أَيْ عَدَمَ التَّلَبُّسِ وَعَدَمَ الْفُحْشِ

(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْفَرْقُ وَكَذَا ضَمِيرُ وَلَا يُخَالِفُهُ وَرَجَعَهُ الْكُرْدِيُّ إلَى أَقْرَبَ

(قَوْلُهُ: فِي الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ) أَيْ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كُلِّ رُكْنٍ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ شَكَّ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ إمَامِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ هَلْ اطْمَأَنَّ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى أَمْ لَا الْجَوَابُ أَنَّ قَضِيَّةَ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ عَدَمَ الْعَوْدِ بِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ مَعَ تَصْرِيحِهِ فِي الشَّكِّ فِي السُّجُودِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ بِفِقْدَانِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ الْجُلُوسِ، وَالسُّجُودِ أَنَّهُ يَعُودُ إلَى السَّجْدَةِ وَأَنَّ قَضِيَّةَ إطْلَاقِ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَسُكُوتِهِمْ عَنْ التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَى السَّجْدَةِ بَلْ مَا فِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَفَتَاوَى السُّيُوطِيّ وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي جُلُوسِ التَّشَهُّدِ فِي السُّجُودِ لَمْ يَعُدْ لَهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَيْهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

(قَوْلُهُ: عَلَى كُلِّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَلَبَّسَ

(قَوْلُهُ أَيْ سَوَاءٌ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ عَلَى كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْ الشَّكِّ

(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ) مَفْعُولُ يَدْفَعُ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ عَدَمِ الْعَوْدِ

(قَوْلُهُ: مِنْ التَّقْيِيدِ إلَخْ) أَيْ لِلضَّابِطِ الْمَذْكُورِ.

(قَوْلُهُ: فِي رُكْنَيْنِ إلَخْ) أَيْ أَحَدُهُمَا مَتْرُوكٌ، وَالْآخَرُ مُتَلَبِّسٌ بِهِ

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وَاحِدًا كَانَ أَوْ مُتَعَدِّدًا.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْقَوْلِيِّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْقَوْلِيِّ هُنَا الْفِعْلِيُّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ أَيْ لِمَحَلِّهَا.

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْعَوْدُ) فَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ عَوْدِهِ فَهَلْ يَمْتَنِعُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِامْتِنَاعُ

(قَوْلُهُ: تَرَكَهُ) تَنَازَعَ فِيهِ يُسَنُّ وَيَجُوزُ ش.

(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كُلِّ رُكْنٍ إلَخْ) قَدْ يُرَدُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ هَلْ سَجَدَ مَعَهُ سَجَدَ كَمَا

1,457

قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ،

1,458

وَإِنْ شَكَّ مُدْرِكُ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ الْإِمَامِ قَبْلَ السَّلَامِ هَلْ سَجَدَ مَعَ الْإِمَامِ سَجَدَ وَأَتَمَّهَا جُمُعَةً اهـ مَعَ أَنَّهُ تَلَبَّسَ بِرُكْنٍ بَعْدَ السُّجُودِ وَهُوَ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ بِالشَّكِّ هُنَا لَمْ يَعْلَمْ تَلَبُّسَهُ مَعَ الْإِمَامِ بِمَا بَعْدَ الْمَتْرُوكِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ جَالِسًا هُوَ، وَالْإِمَامُ قَبْلَ التَّشَهُّدِ فَلَعَلَّهُ اسْتَمَرَّ فِي ذَلِكَ الْجُلُوسِ لَكِنَّ هَذَا الْجَوَابَ قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ وَيُتَّجَهُ فِي جُلُوسِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ كَجُلُوسِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى أَنَّ التَّلَبُّسَ بِجُلُوسِ الْأَخِيرِ مَانِعٌ مِنْ الْعَوْدِ لِلسُّجُودِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ غَيْرَ السُّجُودِ كَالرُّكُوعِ أَوْ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَصَدَ الْجُلُوسَ لِلتَّشَهُّدِ فِيهِ نَظَرٌ؛

لِأَنَّ قَصْدَ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ فِيمَا قَبْلَهُ فِي الْوَاقِعِ عِنْدَ تَبَيُّنِ تَرْكِ السُّجُودِ أَوْ الشَّكِّ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَأْمُومٌ شَكَّ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَهَلْ يَسْجُدُهَا قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ أَوْ لَا يَسْجُدُهَا إلَّا بَعْدَ سَلَامِهِ لِأَجْلِ الْمُتَابَعَةِ الْجَوَابُ الَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يَسْجُدُهَا عِنْدَ التَّذَكُّرِ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَلَيْسَ كَمَنْ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ شَكَّ فِي الْفَاتِحَةِ؛ لِأَنَّهُ

note

ثَمَّ انْتَقَلَ مِنْ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ إلَى فِعْلِيٍّ يَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيهِ وَهُنَا لَمْ يَنْتَقِلْ بِأَنْ اسْتَمَرَّ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ،

1,459

وَإِنْ فُرِضَ أَحَدٌ فِي التَّشَهُّدِ فَهُوَ نَقْلٌ بِرُكْنٍ قَوْلِيٍّ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ لَا أَنَّهُ انْتِقَالٌ هَذَا مُلَخَّصُ مَا ذَكَرَهُ فِي كَلَامِهِ ثُمَّ أَطَالَ فِي ذَلِكَ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ جَالِسٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ قِيَامِ إمَامِهِ فِي أَنَّهُ سَجَدَ مَعَهُ أَوْ لَا ثُمَّ تَابَعَهُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: عَادَ لَهُ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَامَ مَعَهُ ثُمَّ شَكَّ لَا يَعُودُ لِلسُّجُودِ شَرْحُ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: وَيُتَّجَهُ فِي جُلُوسِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي جُلُوسِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ الْأَخِيرِ فِي السُّجُودِ لَمْ يَعُدْ لَهُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ الرَّوْضِ.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَقِيلَ) لَا يَقْرَأُ بَلْ (يَرْكَعُ وَيَتَدَارَكُ) رَكْعَةً (بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) لِأَجْلِ الْمُتَابَعَةِ،

4,200

وَلَوْ انْتَظَرَ سَكْتَةَ إمَامِهِ لِيَقْرَأَ فِيهَا الْفَاتِحَةَ فَرَكَعَ إمَامُهُ عَقِبَهَا فَكَالنَّاسِي خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فِي قَوْلِهِ: بِسُقُوطِ الْفَاتِحَةِ عَنْهُ.

كنز الراغبينal-Mahalli

(وَقِيلَ:) لَا يَقْرَأُ بَلْ (يَرْكَعُ وَيَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) رَكْعَةً.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

Says nothing on this mas’ala.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

its words on this mas’ala come with mas’ala 1027 before it

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (وقيل: يركع ويتدارك بعد سلام الإمام) محافظة على متابعة الإمام.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.