Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(فَإِنْ فَاتَ) عِنْدَ الرَّدِّ (مَا) أَيْ السَّالِمُ الَّذِي (بِيَدِ صَاحِبِهِ) أَيْ صَاحِبِ وَاجِدِ الْعَيْبِ (بِكَهَدْمٍ) أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ بَيْعٍ وَنَحْوِهَا لَا تَغَيُّرِ سُوقٍ (رَدَّ) صَاحِبُ السَّالِمِ لِوَاجِدِ الْعَيْبِ (نِصْفَ قِيمَتِهِ) أَيْ السَّالِمِ الْفَائِتِ (يَوْمَ قَبْضِهِ) سَوَاءٌ كَانَ يَوْمُ الْقَبْضِ هُوَ يَوْمُ الْقَسْمِ أَوْ بَعْدَهُ (وَمَا سَلِمَ) مِنْ الْفَوَاتِ، وَهُوَ مَا بِهِ الْعَيْبُ شَرِكَةٌ (بَيْنَهُمَا وَ) إنْ فَاتَ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ بَيْعٌ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْبَيْعَ مُفِيتٌ

11,914

وَيَلْزَمُ صَاحِبَ السَّالِمِ أَنْ يَرُدَّ لِوَاجِدِ الْعَيْبِ نِصْفَ الْقِيمَةِ هُوَ مَا فِي الْأُمِّ وَذَكَرَهُ أَبُو سَعِيدٍ فِي تَهْذِيبِهِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ وَفِي ح أَنَّهُ غَيْرُ مُفِيتٍ وَوَاجِدُ الْعَيْبِ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ رَدَّ ذَلِكَ الْبَيْعَ فَتَعُودُ الشَّرِكَةُ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ،

11,915

وَإِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَأَخَذَ مَا يُقَابِلُ نَصِيبَهُ مِنْ ثَمَنِهِ، وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ اُنْظُرْ بْن

(قَوْلُهُ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ) الْأَوْلَى قِيمَةُ نِصْفِهِ، وَهِيَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ فَوَاتٌ أَخَذَ النِّصْفَ مِنْ السَّلِيمِ فَإِذَا فَاتَ فَلْيَأْخُذْ قِيمَةَ نِصْفِهِ لَا نِصْفَ قِيمَتِهِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ أَوْ كَانَ يَوْمُ الْقَبْضِ بَعْدَ يَوْمِ الْقَسْمِ

(قَوْلُهُ وَمَا سَلِمَ بَيْنَهُمَا) لَوْ قَالَ وَالْمَعِيبُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَحْتَاجَ لِلْجَوَابِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ مِنْ الْفَوَاتِ، وَهُوَ مَا بِهِ الْعَيْبُ

مواهب الجليلal-Hattab

ص (فَإِنْ فَاتَ مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ بِكَهَدْمٍ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبْضِهِ وَمَا سَلِمَ بَيْنَهُمَا) ش: لَا يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ كَهَدْمٍ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَكَرَهُ أَبُو سَعِيدٍ فِي تَهْذِيبِهِ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ عِيَاضًا تَعَقَّبَهُ وَنَقَلَهُ عَنْهُ فِي التَّوْضِيحِ

27,583

وَكَذَلِكَ حَوَالَةُ الْأَسْوَاقِ، قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَلَيْسَ حَوَالَةُ الْأَسْوَاقِ فِي الدُّورِ فَوْتًا، انْتَهَى.

27,584

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَلَوْ اقْتَسَمَا قَمْحًا فَظَهَرَ عَيْبٌ بِحَظِّ أَحَدِهِمَا بَعْدَ طَحْنِهِ فَفِي رَدِّ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلِهِ ثَالِثُهَا يَكُونُ شَرِيكًا بِقِيمَةِ الطَّحْنِ فِي الدَّقِيقِ وَمَا بَقِيَ وَحِصَّةُ الْآخَرِ بَيْنَهُمَا لَهَا وَلِابْنِ عَبْدُوسٍ عَنْ أَشْهَبَ سَحْنُونٌ: لَيْسَ الطَّحْنُ بِفَوْتٍ فَكَذَا فِي الْخَشَبِ، انْتَهَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَوْلُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: إنْ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ يَوْمَ الْقَبْضِ هُوَ يَوْمُ الْبَيْعِ فَصَحِيحٌ وَإِلَّا فَانْظُرْ هَلْ يُقَالُ: الْقِيمَةُ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ يَوْمَ الْبَيْعِ وَهَذَا بَيْعٌ صَحِيحٌ، أَوْ يُقَالُ: لَمَّا اُنْتُقِضَتْ الْقِسْمَةُ اُنْتُقِضَ الْبَيْعُ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا يَوْمَ الْقَبْضِ، انْتَهَى.

قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ حَمَلَهُ الْأَشْيَاخُ وَنَحْوُهُ قَوْلُ الْغَيْرِ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي إذَا وَهَبَتْ الْمَرْأَةُ صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ أَنَّهُ يُرْجَعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ يَوْمَ قَبَضَهُ وَلِابْنِ الْقَاسِمِ يَوْمَ وَهَبَتْهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَضْمَنُ هَلَاكَهُ بِأَمْرٍ مِنْ اللَّهِ وَهُنَا يَضْمَنُهُ بِذَلِكَ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ، انْتَهَى.

27,585

(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ حَبِيبٍ إنْ فَاتَ بَعْضُهُ رَدَّ قِيمَةَ مَا فَاتَ وَإِنْ فَاتَ نِصْفُ الْمَعِيبِ رَدَّ نِصْفَهُ.

27,586

(فَرْعٌ) فَإِنْ فَاتَ النَّصِيبَانِ مَعًا فَإِنَّهُ يُرْجَعُ عَلَى مَنْ أَخَذَ السَّالِمَ بِنِصْفِ مَا زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى قِيمَةِ الْمَعِيبِ، قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَهُوَ ظَاهِرٌ.

التاج والإكليلal-Mawwaq

Says nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) فَإِنْ فَاتَ مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ بِكَهَدْمٍ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبْضِهِ وَمَا سَلِمَ بَيْنَهُمَا (ش) الْهَاءُ مِنْ صَاحِبِهِ تَرْجِعُ لِمَنْ نَصِيبُهُ مَعِيبٌ وَفَاعِلُ رَدَّ هُوَ صَاحِبُ السَّلِيمِ وَالضَّمِيرُ فِي قِيمَتِهِ يَرْجِعُ لِلنَّصِيبِ السَّالِمِ مِنْ الْعَيْبِ وَالضَّمِيرُ فِي سَلِمَ يَرْجِعُ لِلنَّصِيبِ الْمَعِيبِ السَّالِمِ مِنْ الْفَوَاتِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْقِسْمَةَ إذَا وَقَعَتْ ثُمَّ اطَّلَعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَلَى عَيْبٍ فِي أَكْثَرِ نَصِيبِهِ وَالْحَالُ أَنَّ شَرِيكَهُ قَدْ فَاتَ نَصِيبُهُ بِيَدِهِ

8,819

إمَّا بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَبْسٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَرُدُّ نِصْفَ قِيمَةِ نَصِيبِهِ وَهُوَ السَّالِمُ مِنْ الْعَيْبِ يَوْمَ قَبْضِهِ لِصَاحِبِ الْمَعِيبِ وَيَصِيرُ النَّصِيبُ الْمَعِيبُ السَّالِمُ مِنْ الْفَوَاتِ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ اعْتِبَارَهَا يَوْمَ الْقَسْمِ لِأَنَّهَا كَالْبَيْعِ الصَّحِيحِ فِي هَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِوَاجِدِ الْعَيْبِ نَقْضُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَشْبَهَتْ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ فَاعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ يَوْمَ الْقَسْمِ أَوْ بَعْدَهُ.

قَوْلُهُ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ الْمُنَاسِبُ قِيمَةَ نِصْفِهِ لِأَنَّ قِيمَةَ النِّصْفِ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ لِأَنَّهَا نَاقِضَةٌ لِلتَّبْعِيضِ

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(فَإِنْ) كَانَ وُجُودُ الْعَيْبِ بَعْدَ أَنْ (فَاتَ مَا) أَيْ النَّصِيبُ الَّذِي كَانَ (بِيَدِ صَاحِبِهِ) أَيْ وَاجِدِ الْعَيْبِ (بِكَهَدْمٍ) وَبِنَاءٍ وَقَطْعِ ثَوْبٍ تَبَابِينَ وَغَرْسٍ وَقَلْعٍ وَتَحْبِيسٍ وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ (رَدَّ) صَاحِبُ الْفَائِتِ (نِصْفَ قِيمَتِهِ) أَيْ الْفَائِتِ لِمَنْ وَجَدَ الْعَيْبَ فِي نَصِيبِهِ مُعْتَبَرَةً (يَوْمَ قَبْضِهِ) أَيْ الْفَائِتِ (وَمَا) أَيْ النَّصِيبُ الَّذِي (سَلِمَ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ مِنْ الْفَوَاتِ وَهُوَ الْمَعِيبُ (بَيْنَهُمَا) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ نِصْفَيْنِ، وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ نَقْضٌ لِلْقِسْمَةِ أَيْضًا لِقِيَامِ قِيمَةِ مَا فَاتَ مَقَامَهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.