Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ) كَانَ سُؤْرَ (حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ) وَلَوْ كَافِرَيْنِ شَارِبَيْ خَمْرٍ شَرِبَا مِنْهُ مَعًا وَأَوْلَى لَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَافِرَيْنِ شَارِبِي خَمْرٍ) أَيْ،

148

وَلَوْ رُئِيَتْ النَّجَاسَةُ عَلَى فَمِهِمَا وَقْتَ الشُّرْبِ حَيْثُ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَاءُ وَإِلَّا سَلَبَ طَهُورِيَّتَهُ وَكَانَ نَجِسًا

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 5 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

(أَوْ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ) (أَوْ فَضْلَةَ طَهَارَتِهِمَا) فِيهَا لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَمَا فَضَلَ عَنْهُمَا مِنْ وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ لَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ وَبِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَالِاغْتِسَالِ بِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) أَوْ حَائِضٍ وَجُنُبٍ (ش) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَجْرُورِ، وَهُوَ بَهِيمَةٌ أَيْ أَنَّ فَضْلَةَ شَرَابِ الْحَائِضِ أَوْ الْجُنُبِ طَهُورٌ وَسَوَاءٌ كَانَا مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَا شَارِبَيْ خَمْرٍ أَوْ لَا وَنُسْخَةُ الْوَاوِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى الصُّورَةِ الْمُتَوَهَّمَةِ فَأَحْرَى سُؤْرُ أَحَدِهِمَا فَلَا حَاجَةَ إلَى جَعْلِ الْوَاوِ بِمَعْنَى أَوْ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ) سُؤْرَ (حَائِضٍ) وَنُفَسَاءَ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو فضلة طهارتهما يعني أن الماء الذى يفضل من طهارة الحائض والجنب طاهر مطهر قاله في الأم وصرح به غير واحد من أهل المذهب، وذكر الش قولا بأنه لا يتطهر بفضل طهور الحائض قال ولا يبعد جريه في طهارة الجنب. وحصل ابن رشد في وضوء الرجل بفضل المرأة وعكسه خمسة أقوال أحدها قول مالك وجميع أصحابه أنه يجوز وضوء الرجل بفضلة وضوء المرأة وعكسه لا خلاف بينهم في ذلك،

561

والثاني لا يتوضأ أحدهما بفضلة صاحبه مطلقا.

562

والثالث تتوضأ المرأة بفضلة الرجل لا العكس، والرابع يتوضأ أحدهما بفضل صاحبه إذا شرعا جميعا، والخامس يتوضأ أحدهما بفضل صاحبه ما لم يكن الرجل جنبا والمرأة حائضا أو جنبا انتهى.

563

وفي المدونة لا بأس بما انتضح من غسل الجنب في إنائه ولا يستطيع الناس الامتناع من هذا، قال صاحب الطراز في شرح هذه المسألة الماء الذي ينتضح في إناء المغتسل على وجهين ما تطاير من جسده وما تطاير من الأرض وكلاهما لا يضر إذا لم يكن تطاير نجاسة انتهى. فقد خالط الماء المستعمل في الحدث إناء المغتسل واغتفره ضرورة والله سبحانه أعلم. ابن ناجي قال بعض شيوخنا يحمل قولها عندي بأن المراد بما انتضح من غسل الجنب ما يكون في بدنه من نجاسة فإن إمرار يديه مع الماء للتدلك ثم ردهما إلى الإناء عفو وإن كانت النجاسة في يديه وهو تأويل بعيد انتهى.

وعادته إذا قال بعض شيوخنا أنه يشير به إلى ابن عرفة قاله الحطاب وقال لم أقف على ما ذكره في كلام ابن عرفة وسيأتي إن شاء الله في آخر هذا الفصل وفي فرائض الوضوء عن ابن رشد نحو ما ذكره ابن ناجي عن بعض شيوخه انتهى.

564

ومن توضأ على بلاط نجس وطار عليه ماء من البلاط فإن كانت النجاسة رطبة غسل ما تطاير عليه منها إلا أن يتوالى البلل حتى يغلب على الظن أنها

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.