Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(إلَّا أَنْ يُكَمِّلَ) فِي الْمُلَفَّقَةِ عَلَى نَوْعٍ لَاغِيًا لِلْآخَرِ فِي الْإِطْعَامِ مَعَ الْكِسْوَةِ، وَيَكْمُلُ فِي الْمُكَرَّرِ عَلَى الْخَمْسَةِ، وَيَكْمُلُ فِي النَّاقِصِ عَلَى النِّصْفِ بِنِصْفٍ آخَرَ لِعَشَرَةٍ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 3938 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) إلَّا أَنْ يَكْمُلَ وَهَلْ إنْ بَقِيَ تَأْوِيلَانِ (ش) أَيْ وَمَحَلُّ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِيمَا سَبَقَ إلَّا أَنْ يَكْمُلَ الْعَدَدُ فِي الْأُولَى وَالْقَدْرُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَلْ مَحَلُّ إجْزَاءِ التَّكْمِيلِ فِي الثَّانِيَةِ إنْ بَقِيَ بِيَدِ كُلِّ مِسْكِينٍ مَا أَخَذَ لِيُكْمِلَ لَهُ بَقِيَّةَ الْقَدْرِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَعَلَيْهِ فَلَا يُجْزِئُ تَفْرِقَةُ الْمُدِّ فِي أَوْقَاتٍ وَهُوَ فَهْمُ ابْنِ خَالِدٍ وَزَعَمَ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَوْ يُجْزِئُ التَّكْمِيلُ وَلَوْ بَعْدَ ذَهَابِ مَا أُخِذَ أَوَّلًا مِنْ يَدِهِ وَهُوَ فَهْمُ الْقَاضِي عِيَاضٍ تَأْوِيلَانِ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَهُوَ فَهْمُ الْقَاضِي عِيَاضٍ) قَائِلًا تَأَمَّلْ تَفْرِقَتَهُ فِي الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ فَإِنَّهُ بَيِّنٌ فِي مُرَاعَاةِ وُصُولِ الْقَدْرِ إلَى الْمِسْكِينِ وَلَوْ فِي أَوْقَاتٍ وَلَوْ بَعْدَ ذَهَابِ مَا بِيَدِهِ هَذَا ظَاهِرُهَا وَزَعَمَ أَنَّ ظَاهِرَهَا شَرْطُ الْبَقَاءِ لَيْسَ بِشَيْءٍ تَأْوِيلَانِ وَقَوْلُ عِيَاضٍ تَأَمَّلْ إلَخْ أَنَّ الْغَدَاءَ لَا يَبْقَى مَعَهُمْ إلَى الْعَشَاءِ وَلَا الْعَكْسُ

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(إلَّا أَنْ يُكَمِّلَ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا الْمُكَفِّرُ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ فَيُكَمِّلُ فِي التَّلْفِيقِ عَلَى نَوْعٍ مُلْغِيًا غَيْرَهُ،

4,222

وَفِي التَّكْرَارِ بِإِعْطَاءِ مَنْ يُكَمِّلُ الْعَشَرَةَ وَفِي النَّاقِصِ بِالتَّكْمِيلِ عَلَى النِّصْفِ أَوْ الرِّطْلِ لِعَشْرَةٍ مِنْ الْعِشْرِينَ،

4,223

وَلَا يَصِحُّ التَّكْمِيلُ فِي الْعِتْقِ إذْ شَرْطُهُ عِتْقُ الرَّقَبَةِ كُلِّهَا فِي صِيغَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا يُجْزِئُ عِتْقُ نِصْفِهَا فِي وَقْتٍ ثُمَّ عِتْقُ نِصْفِهَا الْآخَرِ فِي وَقْتٍ آخَرَ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

واستثنى من عدم الإجزاء في المسائل الثلاث قوله: إلا أن يكمل؛ يعني أن محل عدم الإجزاء في المسائل الثلاث الملفقة والمكرر والناقص عن المد إنما هو حيث لم يكمل،

24,462

وأما إن كمل بأن أعطى خمسة أمداد لخمسة غير الأولى في المكرر، وكمل لإحدى العشرتين القدر بأن أعطى لكل واحد منهم نصف مد، وكمل في الملفقة فيما إذا أطعم خمسة وكسا خمسة؛ بأن كسا أو أطعم غير الذين كسا أو أطعم أولا فإن ذلك يجزئه، ورجوع الاستثناء للأولى أي الملفقة ظاهر في غير العتق لا فيه، كعتق نصف رقبة ثم أعتق نصفها الآخر بعد ذلك، أو أعتق نصف رقبة أخرى فلا يجزئ التكميل.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.